تعرف على عقوبة ختان الإناث
الأحد، 27 أغسطس 2017 01:00 صإسلام ناجي
تُعد مصر من الدول التى توئد أنوثة فتياتها، وأحيانًا تنزع أرواحهن بحجة ختانهن، وحمايتهن من العار، وهى فى الأساس تحرمهن من حقهن الشرعي الذى كفله الله فى المتعة الحلال، حيث تفقد الأنثى التى تعرضت للختان شعورها بالشبع الجنسي أثناء المعاشرة الزوجية، وفى السطور التالية ترصد "صوت الأمة" عقوبة ختان الإناث فى القانون المصرى.
فتنص المادة 242 مكرر مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى"، ويقصد بختان الأنثى فى حكم هذة المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلى للأنثى بدون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
وتضمنت المادة الثانية أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".
والجدير بالذكر أن المادة 242 مكرر قبل التعديل كانت تفيد أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".