«لا محل له من الإعراب».. يحيى القزاز فاشل علمياً ومتلون سياسياً

الجمعة، 25 أغسطس 2017 08:36 م
«لا محل له من الإعراب».. يحيى القزاز فاشل علمياً ومتلون سياسياً
يحيى القزاز
رامى سعيد

لم يسمع أحد من المعنيين بالدراسات العلمية شيئًا يذكر عن أستاذ الجيولوجيا يحيي القزاز، سواء فيما يخص دراساته الأكاديمية أو رسائله العلمية، أو حتى تخريج جيل من العلماء  ذات شأن في مجال تخصصه، كل ما روج عنه، وسمع به مجرد هرطقات سياسية لا محل لها من الإعراب، تحوم حول فكرة المعارضة من أجل المعارضة دون تقديم رأيًا منطقيًا أو رؤية موضوعية.

الفشل الأكاديمي الذريع الذي لاحق «القزاز» في مجاله الأكاديمي والعلمي، يفسر حالة الهوس التي تنتابه بين حين وأخر لاجتذاب أكبر قدر من الضوء والشهرة باسم الدفاع عن الحق والعدل والمبدأ والوطن، وهي فى نهاية الأمر شعارات رفعت من أجل توريه إخفاقه العلمى والاكاديمي الذى لم يحقق له أى قدر من الشهرة أو المعرفة، لذا يحرص أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان على التواجد على صفحات التواصل الاجتماعي وتدوين مواقف صداميه كادعائه والتشكيك فى الرموز الوطنية ووصفها  بالخيانة.  

كما طالت تلك الهرطقات مؤسسات  لها مكانتها وتاريخها العريق، مدعياً أن الشعب المصري لم يعد يثق فيها، مهاجمًا مؤيدين الدولة المدنية ما بعد ثورة 30.

مجمل حالات السب والقذف والاتهامات والتحريض على القتل  التى يلقى بها استاذ الجيولوجيا،  دفعت المحامي أشرف سعيد، المحامى بالنقض، بالتقدم ببلاغ للنائب العام بتهمة التحريض على قتل واغتيال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. 

وجاء البلاغ الذى حمل رقم 7592 عرائض النائب العام أنه طبقا لنص المادة 171 و172 من قانون العقوبات المصرى وتهمة إهانة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات المصرى، فإن القزاز وصف رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالخيانة دون سند من واقع أو قانون، وطالب بإعدامه أيضا، وارتكب لفظا "سبا وقذفا علنيا فى حقه".

وتابع البلاغ وفقا لنص المادة 179 يحرض على قتل الرئيس، كما وصفه على حد تعبيره (ضربا بالنعال) ووصفه بالخيانة، وتتطرق  البلاغ توافر نص ارتكاب جريمة نص المادة 179 من قانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات من أهان الرئيس.

وأشار إلى أن حرية الرأى والتعبير قيمة عليا في حياة الناس، وهى من مصادر الخلق والإبداع، وتنمية الخيال الأدبي والفني في كل الاتجاهات الممكنة، فضلا عن أنها تعطى الامل والثقة للناس في قيام نظام اجتماعى وسياسي سليم.

وتابع أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنها لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخي قمعها، بل يتعين أن ينتقل المواطنون من خلالها وعلانية، حيث تنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري على: (يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات كل من أهان الرئيس)

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق