العاملين بالقطاع الخاص يطالب وزير القوى العاملة إعادة النظر في إجازة عيد الأضحى
الأربعاء، 23 أغسطس 2017 09:37 ممحمود عثمان
قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن نص المادة رقم 52 من قانون العمل 12 لسنه 2003: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر تحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاث عشر يوم في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلى الأجر.
وتسائل رئيس النقابة: إذا كان يوم عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية فكان يجب على وزير القوى العاملة أن ينحاز لظروف العمال ويعتبر يوم الجمعة عطلة رسمية ويوم الأحد 12 ذى الحجه إجازة عيد الأضحى حتى يتسني للعاملين المغتربين في المدن الصناعية أن يستمتعوا بأجازة العيد مع أسرهم وخاصه أن الكثير من المناطق الصناعية حول القاهرة يعمل بها العدد الأكبر من محافظات مختلفة.
وناشد خليفة، وزير القوى العاملة بمراجعه قراره الذي خوله القانون أن يعتبر إجازة العيد ثلاثة أيام ويستثني منها يوم الجمعة العطلة الرسمية، موضحًا، ان هذا المطلب يأتي لتحقيق مبدأ المساوة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة وتنفيذا للمادة 53 من الدستور الذي تنص على المساواة بين جميع المصريين.