طرق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

السبت، 19 أغسطس 2017 04:50 م
طرق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
مجلس الدولة
أحمد سامي

حدد قانون مجلس الدولة من خلال مواده كيفية الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية وكذلك محاكم القضاء الإداري فعلى الرغم من أن محكمة الإدارية العليا في الأساس محكمة قانون ترسي مبادئ ووضعها في مرتبة محكمة النقض أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها ولكن أضاف القانون اختصاص أخري للمحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعون وحدد اختصاصها  التي نسردها في التقرير التالي. 
 
ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية والتأديبية وذلك في عدة حالات منها إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطاء في تطبيقه أو تأويله ، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أولم يدفع .
 
يمر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بعدد من المراحل تبدأ بمرحلة إعداد الطعن وتستمر في تواصل إلى مرحلة إصدار المحكمة الإدارية العليا لحكمها.
 
المرحلة الأولي إعداد الطعن
يعد الطعن ويودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، ويجب أن يوقع على الطعن  أحد المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ( مقيد استئناف) ويجب أن يتضمن التقرير بالطعن علاوة على البيانات الآتية، أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، طلبات الطاعن.
 
 
 المرحلة الثانية إيداع الكفالة
تودع كفالة قدرها عشرة جنيهات ، وهذه الكفالة تتم مصادرتها بمعرفة دائرة فحص الطعون المختصة حال الحكم برفض الطعن وكفالة الطعن لا تسرى على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومديرو النيابة الإدارية .

المرحلة الثالثة نظر لجنة فحص الطعون 
بمجرد إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تنظره دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن أن كان لذلك مقتضى ، والغاية من عرض الطعن علي دائرة فحص الطعون تقدير كون الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا أم لا ويكون الطعن جديراً بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إذا كان الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانوني جديد أو أن الطعن حاز قبول دائرة فحص الطعون أما إذا لم يلقى قبول دائرة الفحص المشار إليها شكلا وأنه غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليـا حكمت برفضه ، ويتم التأشير على الطعن المقبول من قبل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ويتم إخطار ذوى الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ،ولا يعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيهـا نهاية الأمر إذ أن المحكمة الإدارية العليا يمكنهـا الحكم بعدم القبـول أو رفض الطعن من الناحية الموضوعية .
 
صاحب الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا جائزا لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية باعتبارها محكمة استئنافي فانه لا يجوز الطعن فيها إلا لرئيس هيئة مفوضي الدولة ، وذلك إذا صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامه باعتبارها محكمة استئنافية على خلاف ما جرى علية قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره من قبل.

الطعن علي الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية
وفقاً لنص المادة 22 من القانون 47 لسنة 1972 تكون أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 
ويعتبـر من ذوى الشـأن في الطعـن الوزير المختص ورئيس الجهـاز المركـزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية، وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق