«عثمان» يطالب بتعديل المادة 124 إجراءات جنائية

السبت، 19 أغسطس 2017 11:32 ص
«عثمان» يطالب بتعديل المادة 124 إجراءات جنائية
المحامى محمد عثمان
علاء رضوان

قال المحامى محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، إن الحديث عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يفتح الباب للمطالبة بتعديل المادة 124 إجراءات جنائية المتمثلة في صيانة حق الدفاع .

وأضاف «عثمان» في تصريح لـ«صوت الأمة» أنها من أهم مكتسبات كفالة حق الدفاع التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية فى عام 2006، وتقضى أحكام هذة المادة بوجوب حضور محام مع المتهم بجناية عدا حالتى التلبس بالجريمة وخشية ضياع الأدلة، مؤكداَ أنه من خلال التطبيق العملى لهذة المادة تلاحظ التفاف بعض المحققين عليها بدعوى أن نقابة المحامين بمقر النيابة مغلقة ولا يوجد محام بسراى النيابة وبزعم الخشية من ضياع الأدلة يبدأ التحقيق بدون مدافع.

واقترح نقيب محامين شمال القاهرة السابق وضع ضوابط تحظر بدأ التحقيق فى الجنايات إلا بحضور محام وإلغاء الاستثناء الوارد بنص المادة مع إلزام نقابة المحامين الفرعية بندب من يلزم من أعضائها خلال ساعتين من طلب النيابة العامة لمدافع ووضع الضوابط اللازمة لعدم تعطيل التحقيق.

كما طالب بإلزام وزارة العدل بالوفاء بأتعاب المحامين المنتدبين عملا بنصوص الدستور بتوفير المساعدة القضائية لغير القادرين أسوة بمرحلة المحاكمة، مشيراَ إلى أنه مجرد اقتراح قابل للتطوير والتعديل يهدف لتفعيل نصوص الدستور المتعلقة بضمانة وكفالة حق الدفاع .

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق