المستندات المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل المستوردين
السبت، 19 أغسطس 2017 02:00 ص
أكدت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك أن المصلحة بدأت في تنفيذ القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديلات القواعد المنظمة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الذى أصدرته الحكومة الشهر الماضي.
وتنشر «صوت الأمة» المستندات المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين (التاجر الفرد) فى سجل المستوردين وهى كالتالى:
-مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ويلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
-شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد.
-صورة من مستندات اثبات شخصية التاجر.
-مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى.
-صورة البطاقة الضريبية مستوفاة جميع بياناتها.
-شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد.
-صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليونى جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.
-إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه.
ويلتزم الحائزين على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
-إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى تضمنتها اللائحة.
-إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعملالسياسى.
فإذا كان عضوا فى هذه الجهات أو متفرغا للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لاشتغاله بالعمل التجارى.