«تجيبها كده تجيلها كده.. إعدام».. مالا تعرفه عن قانون المفرقعات
الخميس، 17 أغسطس 2017 07:00 م
تواصل «صوت الأمة»، تقديم خدماتها القانونية لتعريف القارئ بأهم ما يحويه القانون المصري والعقوبات التي يفرضها على المخالفين في مختلف الجرائم.
وتقدم «صوت الأمة»، معلومة قانونية جديدة عن عقوبة حيازة المفرقعات:
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص، ذلك ما أكدته المادة (102)
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
- مادة 102
يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة (87) أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
- مادة 102
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
- مادة 102
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
- مادة 102
استثناءً من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
- مادة 102
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102.