طلب لنقابة المحامين بشطب محامية من جدول المشتغلين لعملها بالتجارة (صور)
السبت، 12 أغسطس 2017 03:13 م
تقدمت مصطفى شعبان المحامي، بطلب رسمي إلى نقابة المحامين بشطب ماجدة الهلباوي من جدول المحامين، وإحالتها إلى جدول غير المشتغلين لعملها بالتجارة وصدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض في قضية شيك بدون رصيد .
واستلم الطلب ومرفقاته سيد الصباغ مدير إدارة التأديب بنقابة المحامين، حيث ذكر الطلب أن ماجدة عباس أمين الهلباوى مازالت مقيدة بجدول المحامين المقبولين المرافعه أمام محاكم الإستئناف على الرغم من مخالفتها لنصوص المواد 13 و 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الامر الذى يستتبع احالتها الى جدول المحامين غير المشتغلين .
وذكر الطلب أن المعروض ضدها شريك متضامن وله حق الإدارة والتوقيع وتفويض الغير فى شركة الهلباوى للمقاولات والأستثمار العقارى شركة تضامن بموجب العقد رقم ٢٩٦٦ لسنة ٢٠١٥ ثابت التاريخ ورقم السجل التجارى ٩٣٨٨ سجل تجارى الغرفة التجارية بالأسكندرية ونشاط الشركة المقاولات والاستثمار العقارى والاستيراد والتصدير وعنوان الشركة هو ٣٣ ش شعراوى لوران - قسم الرمل – الاسكندرية، وهو نفس عنوان مكتبها فى مدينة الاسكنرية.
وأضاف الطلب أن السبب الثانى يتمثل فى أنه قد سبق ادانتها بحكم نهائى وبات فى قضية مخلة بالشرف، حيث سبق وأن قدمت المعروض ضدها للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزة بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وبجلسة ٣٠ / 11 / ٢٠٠٨ حكمت المحكمة حضورى توكيل بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وكفاله ١٠٠٠ جنية لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ٥١ جنية تعويض مدنى مؤقت و ٥٠ جنية مقابل اتعاب المحاماة، واستأنفت الحكم وقيد الاستئناف برقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ شرق الاسكندرية وبجلسة ١١ / 4 / ٢٠٠٩ قضى غيابيا بسقوط الاستئناف برقم حصر ٩٠٣٢ لسنة ٢٠٠٩ وعارضت استئنافيا لجلسة ٢٦ / 9 / ٢٠٠٩ وحكم فى المعارضة الاستئنافية بجلسة ٢٣ / 11 / ٢٠٠٩ حضورى توكيل بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف برقم حصر ٩٠٦٥ لسنة ٢٠٠٩ وتم الطعن بالنقض على هذا الحكم وقيد الطعن برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق نقض جنائى وبجلسة الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥ قضت الدائرة ج منعقدة بغرفة المشورة بعدم قبول الطعن .
من جانبه، قال مصطفى شعبان المحامى، أنه سبق وان قمت برفع دعوى لشطبها أمام القضاء الادارى وقيدت برقم 70902 لسنة 70 ق ومحدد لنظرها جلسة 3 / 10 / 2017 وقدمت صورة رسمية من حكم النقض وشهادة من النيابة العامة فى القضية الأمر الذى يكون معه طلب إحالتها الى جدول غير المشتغلين مصادفا لصحيح القانون .
وأضاف «شعبان» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه تقدم بحافظة مستندات تتضمن صورة شهادة من نيابة شرق فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزة بتهمة اصدار شيك بدون رصيد والمقيدة برقم ١٦٢٠٠ لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الاسكندرية وصورة من حكم النقض فى الطعن رقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق نقض جنائى والمحكوم فية بجلسة الثلاثاء ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥ من الدائرة ج منعقدة بغرفة المشورة بعدم قبول الطعن علما بأن اصول هذه الاحكام مقدمة فى القضية رقم 70902 لسنة 70 ق قضاء ادارى القاهرة والمرفوعه منا ضد نقابة المحامين .
اقرأ أيضا :
سامح عاشور: لا عدول عن ضوابط تجديد الاشتراك.. ونسعى لضبط جداول النقابة