القضاء الإداري: من حق طلاب الثانوية الأزهرية الإلتحاق بكافة الكليات ومساواتهم بطلاب الثانوية العامة

الجمعة، 11 أغسطس 2017 03:33 م
القضاء الإداري: من حق طلاب الثانوية الأزهرية الإلتحاق بكافة الكليات ومساواتهم بطلاب الثانوية العامة
أحمد سامي

 قضت محكمة القضاء الاداري الدائرة السادسة تعليم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التعليم العالي  بعدم قبول أوراق طالب حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أو بأي جامعة أخرى طبقًا لمجموع درجاته، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وجاء في حيثيات الحكم  في الدعوى رقم 84121 لسنة 70 ق ان المادة رقم (89) من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن "للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول في إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التي يقررها مجلس الجامعة، ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالي وفقًا للقواعد المقررة لذلك، كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية الأزهرية".

كما تنص المادة (234) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز النظر في تحويل طلاب السنوات الإعدادية الأولى في الكليات التي ليست بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا في الحالتين الآتيتين:
‌أ. إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكليات وكانت إمكانيات الكلية تسمح بذلك، ويتم التحويل بموافقة عميدي الكليتين.
‌ب. إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية بناء على توصية القومسيون لطبي العام بحالة مرضية

واوضحت المحكمة أن  نصوص قانوني إعادة تنظيم الأزهر وتنظيم الجامعات، أن المشرع جعل للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية حقًا مطلقًا في الإلتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها، وإلى جانب هذا الحق جعل لهم فرصًا متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات المصرية الأخرى، وكذلك كليات ومعاهد التعليم العالي، كما جعل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرصة للإلتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها شريطة النجاح في إمتحان يعقد لهؤلاء الطلاب لتحقيق التعادل بينهم وبين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، وقد اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب في إحدى الجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.


كما أشارت  المحكمة إلي إن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر المشار إليه - تكافؤا وتوافقًا مع ما قننه هذا القانون من حق الطالب استنادا إلى أحكام التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة الأزهر وبينها وبين الكليات في الجامعات الأخرى، منبئة بذلك عن تلك القاعدة التي التزمها المشرع في ذاك القانون المتمثلة في تعادل شهادة الثانوية الأزهرية مع شهادة الثانوية العامة دون شرط أو قيد ومجيزة التحويل ونقل القيد من كليات جامعة الأزهر إلى الكليات النظيرة أو غير النظيرة بالجامعات الأخرى وفق الأحكام التي تضمنتها المادة (234) السالفة الذكر، وذلك تطبيقًا لذاك التعادل الذي بموجبه انبثق الحق في الالتحاق بكليات الجامعات الأخرى غير جامعة الأزهر، ومن ثم ترتب الحق في التحويل ونقل القيد إلى أي من هذه الكليات.

ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قد حدد الكليات التي يجوز للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية التقدم للإلتحاق بها في العام الجامعي 2016/2017، وذلك طبقًا لما هو وارد بدليل الطالب للقبول بالجامعات والمعاهد للطلاب سالفي الذكر ، وهذه الكليات هي [الزراعة – التربية - التربية الرياضية] وذلك بالنسبة لأبناء الوادي الجديد، وكليات [التربية- الآداب] بالنسبة لأبناء طور سيناء، ولم يتضمن هذا الدليل حق هؤلاء الطلاب في التقدم لأي من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية.

ووذكرت الحيثيات إن من مقتضيات ما سلف أن هناك تعادلاً - بحكم القانون - لشهادة الثانوية الأزهرية وشهادة الثانوية العامة، ودون تحقق معادلة الثانية للأولى إلا بتحقق شرط ذلك، والمتمثل في النجاح في امتحان يجرى لتحقيق التعادل الذي يجوز معه لحاملي شهادة الثانوية العامة الالتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها، الأمر الذي لازمه أنه متى كان التعادل بين الشهادتين - المشار إليهما- متحققًا، كان الإلتحاق بكافة الجامعات المصرية متاحًا للطلاب الحاصلين على أي من الشهادتين، سواء في ذلك جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى.

كما إن من مقتضيات القانون أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات المساس بحق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية في الإلتحاق بالجامعات المصرية، إذ ليس له سوى تنظيم قبولهم بالكليات المختلفة، وتحديد العدد المقرر قبوله بكل كلية بهذه الجامعات، وبالتالي فلا يجوز للمجلس المذكور إهدار هذا الحق بصفة مطلقة بأن يقرر أية قواعد تمنع هؤلاء الطلاب من التمتع بحقهم في التقدم للإلتحاق بالجامعات أو بالكليات والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية، كما أنه لا يجوز للمجلس كذلك الانتقاص من هذا الحق بحجب بعض الكليات أو المعاهد عن مكنة التقدم للإلتحاق بها خلافًا لما قننه قانون إعادة تنظيم الأزهر المشار إليه بصريح حكمه في المادة (89) الآنف ذكرها المتمثل في تقرير فرص متكافئة للحاصلين على الثانوية الأزهرية مع نظرائهم من الحاصلين على الثانوية العامة في التقدم للإلتحاق بالكليات المختلفة في الجامعات الأخرى غير جامعة الأزهر، وكذلك للالتحاق بسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، والظاهر من الاوراق أن نجل المدعي حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية - القسم العلمي- بمجموع درجات  وتقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وتسلم الملف الخاص بهذا الشأن، وتبين له (طبقًا لدليل القبول المرفق بهذا الملف) عدم جواز التقدم للإلتحاق بأي من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأنه يسمح له فقط بالتقدم للإلتحاق بالمعاهد الخاصة بحسبان أنه من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، على الرغم من أن حكم القانون الجلي جعل لهؤلاء فرصة متكافئة مع نظرائهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقدم للإلتحاق بالجامعات المصرية كافة، دون ترخص في شيء في هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات أو لوزير التعليم العالي ودون أية سلطة تقديرية لهما في ضوء ما سلف ذكره بما يكون معه ما تضمنته المادة الأولى "ثانيًا" من قرار وزير التعليم العالي رقم 2121 لسنة 2016 من السماح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية في بعض كليات الجامعات المصرية التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وتحديد هذا الأخير لهذه الكليات على نحو ما سلف ذكره بما أخرج كليات الحقوق من بين هذه الكليات - بحسبانها الكليات التي عناها موضوع الدعوى - منتقصًا من حق مقرر بحكم القانون ومفتئتًا على ما قننه المشرع بقاعدة أعلى في مدارج القواعد القانونية كان لزامًا التقيد بها دون أي جنوح عن جادتها، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بعدم قبول أوراق نجل المدعي للإلتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أو بأي جامعة أخرى طبقًا لمجموع درجاته، مخالفًا لتصحيح حكم القانون، بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

 

تعليقات (1)
00
بواسطة: 00
بتاريخ: السبت، 19 أغسطس 2017 05:57 م

هيتطبق امتى بقا القرار ده ؟!

اضف تعليق


الأكثر قراءة