التحقيق فى تهرب ميناء دمياط من سداد مليار و300 مليون جنيه للدولة
الثلاثاء، 08 أغسطس 2017 10:42 ص
وسمح القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 والخاص بإنشاء ميناء دمياط مادة 2 فقرة ج - القيام بعمليات الشحن والتفريخ والقيام والنقل الداخلى وتنظيمها بذاتها او أو بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال وبمراعاة الشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة إلا أنه تم تعديل القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الميناء بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2004 بتكوين شركات لخدمة أنشطة اعمال التخزين والشحن و التفريع بالميناء .
وعلى الرغم أن القرار الجمهوري الخاص بانشاء ميناء دمياط رقم 333 لسنه 2004 أجاز للموانئ صلاحيات تكوين شركات لخدمة انشطتها، كما يمكن أن يتقاسم ميناءان تمويل شراء كراكـات اذا تعذر تكوين شركه تكريك، إلا ان هيئة ميناء دمياط لم تشرع فى إنشاء شركة لممارسة تلك الانشطة والاعباء مما أدى إلى اثراء هيئة ميناء دمياط على حساب الخزانة العامة للدولة، لعدم تطبيقها لنصوص القرار الجمهورى بانشاء شركة والتهرب من الضريبة لانها تمارس نشاط تجارى يستدعى تحصيل ضرائب عامة عليها «أرباح تجارية».
واتهم البلاغ المقدم للنيابة الادارية، إدارة الميناء بإخفاء القرار الجمهورى رقم 333 لسنه 2004 عن مصلحة الجمارك منذ عام 2004 وحتى الأن بما يعد تهرب ضريبى من ممارسة هيئة الميناء لنشاط التخزين وهو نشاط تجارى ربحي لا يمارسه إلا شركة تمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري، وطالب البلاغ هيئة الميناء بدفع الضريبة المستحقه عليها للخزانة العامة للدولة، لأنها ضريبة أرباح تجارية بلغت 300 مليون جنيه عن السنوات 2014-2015-2016 ومليار جنيه عن السنوات العشرة من 2004 وحتى 2013 .