أهم تعديلات لائحة قانون البيئة.. حظر عمل الدراسات وتقيم الأثر لغير المرخصين من الشركات والأفراد
الإثنين، 07 أغسطس 2017 07:30 ص
حصلت صوت الأمة على أهم البنود التى تم تعديلها فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة، بما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات فى الواقع الحالى، والتى أقرها مجلس الوزراء منذ يومان.
أهم البنود المعدلة فى اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن إلزام كل الشركات الصناعية بتركيب حساسات بيئية ، بعد أن كان هناك صناعات محددة ، حيث كان يتم إجبارها على التركيب أو أن يكون التركيب حسب رغبة الشركات ، كما شملت البنود أيضا ترتيب المعايير الخاصة بجودة الهواء بشكل جديد بكافة القطاعات.
وشملت تعديلات اللائحة أيضا الجزء الخاص بلجان القيد والاعتماد للشركات، وأن الشركات والمكاتب الاستشارية العاملة فى دراسات تقييم الأثر البيئى يجب أن تكون مقيدة ومعتمدة لدى الوزارة خاصة مع وجود قانون التراخيص الصناعية الذى يلزم المستثمر اللجوء ﻹحدى الشركات لإعطائه الشهادات اللازمة بالتوافق البيئى وهذا معمول به فى كل دول العالم وهذه الشركة يتم إنشاؤها وفق شروط معينة.
المادة الأولى فى التعديلات تنص على أن يستبدل بنص المادة 13 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة ، والتى تنص أن تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التى يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالاعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الاتية " اعداد دراسات تقييم الاثر البيئى ، اعداد دراسات تقييم المخاطر البيئية الكمية والنوعية ، تطبيق نظم إدارة البيئة ، أعداد خطط الالتزام البيئى وأصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والانشطة الاقتصادية الاخر ، اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية ، ادارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية ، واجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتدة ، واعمال الرصد الذاتى للمنشآت وأدارة شبكات الرصد ، وادارة المشروعات الانتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية ، وأدارة الكيماويات والنفايات الخطرة ، ونمذجة رياضية لتشتيت الملوثات ، ودراسات التنوع البيولوجى .
ونوهت التعديلات الى اشتراط الممارسة لهذه الانشطة القيد بسجلات قيد المشتغليين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة .
وحددت التعديلات اشتراطات سداد الرسم المقرر لذلك، بالنسبة للافراد الاخصائى البيئى ، ان يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب ، أن يكون له خبره فى مجال الاعمال البيئية من 5 الى 10 سنوات ، أما الاستشارى البيئى فلابد أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب وأن يكون لدية خبره فى مجال الاعمال البيئية لا تقل عن 10 سنوات ، أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية المعروفه باسم " بيوت الخبرة ، فاشترط القانون ، أن يكون المدير المسؤل مقيدا كأستشارى بيئى ، وأن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالاخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين تم الاستعانه بهم .
وأشارت المادة الاولى فى التعديل ، أن يكون القيد أو الاعتماد بناء على طلب يقدم الى الأمانه الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر من القانون وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه ، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب ، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مده أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه وتقوم اللجنة بأخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ، وأن تكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات وتجدد الشهاده بناء على طلب صاحب الشأن بذات شروط واجراءات القيد أو الاعتماد ويجوز عدم التجديد فى حالة ما أذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد .
أقرأ أيضا
الترهل الإداري ورحيل الكفاءات من وزارة البيئة.. ملفات ساخنة تنتظر إجراءات رئيس جهاز البيئة الجديد