حجز الطعن على أحقية وزير التضامن الاجتماعي حل الجمعيات الأهلية للتقرير بالدستورية
السبت، 05 أغسطس 2017 01:55 مهبة جعفر
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل حجز الدعوى رقم 14 لسنة 38 دستورية والمطالبة بعدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و141 من لائحته التنفيذية –فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحـق في حـل الجمعـيات والمؤسسـات حاليـا، فى حالة تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات لكتابة تقريرها فى الدعوى.
كانت وزيرة التضامن أصدرت قراراً فى 23 مارس الماضى بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية وفقا لنص المادة 42 و63 من قانون الجمعيات الاهلية .
وتنص المادة رقم 42 على أن "يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها في الأحوال الآتية التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب، الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى نادٍ أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون، ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون، القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون
فيما نصت المادة رقم 63 بانه "يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية, بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها, إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون. ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما."
وأكدت الدعوى عدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الاهلية لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور حيث تنص المادة رقـم (75) عـلى: "للمـواطن حـق تكـوين الجمعيـات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمـارس نشـــاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".
اقرأ أيضا