بعد اتهامها بالتواطؤ.. الرقابة المالية توضح موقفها من قضية شركة أجواء

الجمعة، 04 أغسطس 2017 08:58 م
بعد اتهامها بالتواطؤ.. الرقابة المالية توضح موقفها من قضية شركة أجواء
هدى خليفة

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، موقفها من قضية شركة أجواء للصناعات الغذائية، إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والتي تعود وقائعها إلى عام 2009، حيث وجهت اتهامات عديدة للهيئة بالتواطؤ وعدم اتخاذ إجراءات لصالح المستثمرين المتضررين، إلا أنها أكدت قيامها بالدور الرقابي المنوط بها وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بحق أي متضرر في اللجوء إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما يراه حقا مقررا له، مشددة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ليست جهة تنفيذ أحكام.

وأكدت الهيئة، أن الأحكام الخاصة باجتماعات الجمعية العامة «ومنها لإلغاء تجزئة السهم»، جهة الاختصاص فى التنفيذ هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 
وأضافت أنه في 21 سبتمبر 2010، وافقت الهيئة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية وذلك عملا بنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة.
 
وأوضحت أن المساهم السعودي نسبت إليه عدة مخالفات بشأن قيامه بإثبات بيانات غير صحيحة بمحضري اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، قبل التصديق، وبعد التصديق على المحضر، والمقدمين إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار، وكذا بشأن الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على المتعاملين بسوق المال عن طريق ما أدلى به مدير علاقة المستثمرين لتحقيق نفع شخصي له بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وحيث قيدت الأوراق بالقضية رقم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة ورقم 2802 لسنة 2010 جنح اقتصادي «القضية محل الشكوى» ضد محمد بن عيسي جابر الجابر، سعودي الجنسية، بوصفه أنه رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر على سند ما أسندته له النيابة العامة بقيده ووصفها لتلك القضية، لأنه بتاريخ 15/9/2015 وما قبلها بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة.
 
وألمحت إلى قيام عيسى الجابر، بإثبات بيانات غير صحيحة في تقارير ووثائق خاصة بالشركة وذلك بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 15/11/2009 في نسخته المقدمة إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار على النحو المبين بالأوراق، كما قام بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على المتعاملين بسوق الأوراق المالية والتأثير على أسعار السوق بطريق التدليس على النحو المبين بالأوراق، كما أكدت عدم التزامه بالأحكام الواردة باللائحة التنفيذية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة عقابه بالمواد 63/3،5،6، 67، 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقوانين أرقام 189 لسنة 1996، 158 لسنة 1998، 123 لسنة 2008 والمادة 321/6،14 من اللائحة التنفيذية والمادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009.
 
وأوضحت أنه بتاريخ 30 ديسمبر 2010، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وبتغريمه مليون جنيه عن التهمة الأولى، وبحبسه سنة وتغريمه مليون جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية المقامة من جمال عبد الرحمن عفيفي، بعدم قبولها لسبق لجوءه إلى الطريق المدني.
 
وتم استئناف المتهم، الحكم المشار إليه من المتهم وبتاريخ 26/5/2011 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم مبلغ 20 مليون جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصروفات، «علما بأن المتهم قام بسداد المبلغ كاملا بالمحكمة الاقتصادية».
 
وأشارت الهيئة إلى قيامها باستكمال الإجراءات في ضوء ما تضمنه الحكم على النحو سالف البيان حيث تم دراسة ما ورد بحيثيات حكم المحكمة الاقتصادية وما تضمنه فيما يتعلق بتحريات مباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى وجود شبهة استفادة محمد بن عيسي جابر الجابر، من معلومة داخلية تتمثل في أنه أثناء التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 سبتمبر 2009 علم بعدم إمكانية التصديق على المحضر وأخفى هذه المعلومة عن الكافة واستمر في بيع جزء كبير من أسهمه استنادا إلى تلك المعلومة، الأمر الذي قامت معه الهيئة بما يلي:
 
- بتاريخ 28/6/2011 أصدرت الهيئة قرارها رقم 491 لسنة 2011 بإلزام محمد بن عيسي جابر الجابر، بإعادة شراء ما قام ببيعه خلال الفترة الزمنية من 4/10/2009 وحتى 25/10/2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، على أن تقوم البورصة وشركة مصر للمقاصة بوضع آليات التنفيذ، باعتبار أن هذا الإجراء هو أحد صور إلغاء العمليات المقررة لرئيس الهيئة بموجب حكم المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
 
- بتاريخ 26/7/2011 تقدم الممثل القانوني للمستثمر السعودي بالتظلم من القرار المشار إليه وفقا لأحكام المادتين (51، 52) من قانون سوق رأس المال، وبتاريخ 21/9/2014 أصدرت لجنة التظلمات قرارها بقبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا.
 
- بتاريخ 29/8/2011 أقام المساهم السعودي الدعوى رقم 51474 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعنا على قرار الهيئة سالف الذكر، وبتاريخ 23/5/2015 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى المشار إليها أولا: بقبول تدخل خالد أبو بكر محمد خصما في الدعوى وبرفض طلبه التعويض، ثانيا: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً, وألزمت المدعي المصروفات.
 
وترتيبا على ما سلف، وفي ضوء أن الهيئة إحدى الجهات الرقابية المستقلة وفقا للدستور الذي حدد اختصاصاتها في المادة 221 بشأن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون فإنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي خولها لها القانون «إجراءات جنائية وإدارية» ضد الشركة المذكورة بخلاف موضوع القضية المشار إليها، فضلا عن حضور مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية «كمدعين بالحقوق المدنية» أمام المحكمة في العديد من تلك القضايا، وصدور أحكام في الشق المدني لصالحهم أمام المحكمة المختصة، مما يعني استنفاذ الهيئة لولايتها فيما يتعلق بتلك الشكاوى جميعها.
 
 

موضوعات متعلقة:
محامي المتهمين يطالب بتعويض مدني لإرهاب مقيمي الدعوى بقضية «أجواء» (مستندات)

المحكمة الاقتصادية تؤجل دعوى «أجواء للصناعات الغذائية» لجلسة 27 يوليو

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق