مجلس النواب الاردنى يلغى المادة 308 التى تتيح زواج المغتصب من الضحية
الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 04:21 م
ألغى مجلس النواب الأردنى، اليوم الثلاثاء، المادة 308 من قانون العقوبات التى كانت موضع جدل إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة فى حال تزوج الضحية.
وبحسب وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا) "وافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتى توقف تنفيذ العقوبة بحق الجانى فى الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".
وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هانى الملقى إن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية".
وتابعت الوكالة أنه "بقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التى ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفى الجانى من العقاب فى حال تزوج من المجنى عليها".
وكانت المادة 308 تعفى مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة فى حال زواجه من الضحية، بشرط ان يستمر الزواج فى حالات الاغتصاب 5 أعوام.
وكانت منظمات المجتمع المدنى وحقوقيون ونشطاء اطلقوا حملة مستمرة منذ أشهر للمطالبة بإلغاء هذه المادة وهو ما رفضه البرلمان مرارا حتى الآن.