تعرف على عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات
الإثنين، 31 يوليو 2017 04:12 مهبة جعفر
تبذل الدولة الكثير من الجهود لوقف عمليات ختان الإناث والتي ليس اساس ديني أو علمي ورغم خطورة هذه العملية إلا أن الأهالي في قري الصعيد وغيرها مازالت تقوم بإجراء هذه العادة من خلال بعض الأطباء معدمي الضمير في عيادات "بير السلم" فقد شهدت محافظة المنوفية منذ أيام واقعة وفاة طفلة علي أيدي طبيبة قامت بإجراء عملية الختان بشكل خاطئ مما تسبب في حدوث نزيف لها ووفاتها في الحال، وقد غلظت الدولة عقوبة هذه العملية ونستعرض من خلال هذا التقرير النص القانوني ضد مرتكبي هذه الجريمة.
فقد جرم قانون العقوبات المصري رقم 78 لسنة 2016 ممارسات ختان الإناث في المادتين 242 مكرر و242 مكرر (أ) في قانون العقوبات، حيث حدد المشرع مادتين بقانون العقوبات على ممارسي ختان البنات، الأولى 242 مكرر والثانية 242 مكرر( أ) وتضمنت عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز السبع، لمن مارس الختان، السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز السبع إذا أفضى الختان لعاهة أو الموت السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث لكل من قدم أنثى وتم ختانها
اقرأ أيضا