تعرف على الأحكام الجديدة لضريبة الدمغة على تداولات الأوراق المالية
السبت، 29 يوليو 2017 10:00 ص
أصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة ، تقررت بموجبها إضافة أربعة مواد جديدة إلى اللائحة وتضمنت فرض ضريبة دمغة على تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم أية تكاليف على النحو التالي :
1.25 في الالف يتحملها المشتري و 1.25 في الالف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/ 2018
1.5 في الالف يتحملها المشتري و 1.50 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019
1.75 في الالف يتحملها المشتري و 1.75 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019
كما تضمنت اللائحة أن تخضع للضريبة أيضاً عمليتا الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشتري وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وتضمنت التعديلات اللائحة أن تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج المخصص لذلك