وزير المالية يصدر قراران بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانوني ضريبتي الدمغة والدخل
الجمعة، 28 يوليو 2017 10:19 ص
أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافى دخل الممول، وأقرت التعديلات الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل.
وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون أن يكون منح الخصم الضريبي وفقًا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافى الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويا) و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا) و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافى الدخل من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا) حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح الخصم وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه سنويا.
وبالنسبة لضريبة المرتبات فانه يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط، أما بالنسبة لباقى الأشخاص الطبيعيين، فانه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهي بعد العمل بهذا القانون.
وتضمنت اللائحة أيضا أن تخضع الإرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
كما يجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هي:
أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانونى لأغراض حسب الضريبة.
أن يتم احتساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات.
ولا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
كما أصدر عمرو الجارحي أيضاً قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة حيث تقرر إضافة أربعة مواد جديدة إلي اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة علي تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم آية تكاليف وذلك علي النحو التالي:
1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/ 2018.
1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019.
1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019.
كما تضمنت اللائحة ان تخضع للضريبة أيضاً عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وتضمنت اللائحة ان تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك علي النموذج المخصص لذلك.