عقوبة «الإعدام» أو «المؤبد» تنتظر ابنة القرضاوي

الخميس، 27 يوليو 2017 08:53 م
عقوبة «الإعدام» أو «المؤبد» تنتظر ابنة القرضاوي
القرضاوى
أحمد رجب الضبع

تواجه ابنة القيادي الإخواني الهارب في قطر يوسف القرضاوي، والمدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، 10 اتهامات، حيث تواجه علا القرضاوي وزوجها هذه الاتهامات المقيدة برقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وغيرها من الاتهامات، وتضم القضية عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت.

 

ومن بين هذه الاتهامات الموجهة لابنة القرضاوي، الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولى قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، بالإضافة لـ مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجي وتمويل ودعم العمليات الإرهابية فى مصر، وأيضاً محاولة إسقاط الدولة المصرية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء  وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأيضاً المساعدة فى شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية.

 

وتُعتبر العقوبة المقررة لهذه الجرائم في قانون مكافحة الإرهاب المصرى طبقاً للمادة 12من القانون نفسه «يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كُل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية»، والمادة 13«يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي كما تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه».

 

مادة 14: يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

 

مادة 15: يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل والخارج.

 

مادة 18: يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة.

 

موضوعات متعلقة:
تجديد حبس ابنة «القرضاوي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قطر تدعم الإرهاب.. وثيقة تظهر تعيين نجل «القرضاوي» وكيلا لجهاز أمن الدولة بالدوحة

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق