المالية تعلن قواعد "صرف العلاوة الخاصة الشهرية" للغير مخاطبين بالخدمة المدنية
الأربعاء، 12 يوليو 2017 10:30 ص
أعلنت عمرو الجارحى وزير المالية، قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2017 للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وقد قرر القانون فى المادة الأولى، أن تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 2017 المشار إليه اعتبارا من أول يوليو 2017 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
ونصت المادة الثانية، على أن تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 2017 المشار إليه بنسبة 10% من الأجر الأساسى، أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30/6/2017 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار وذلك بحد أدنى 65 جنيه شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
كما نصت المادة الثالثة على أن لا تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2017 المشار إليه لكل من :
-العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار الذين يعملون فى الخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى داخل جمهورية مصر العربية.
-العاملين المعارين للعمل بالخارج.
-العاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب.
-من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للعاملين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى 30/6/2017.
وتنص المادة الرابعة على أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل العمل للعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2017 المشار إليه والزيادة التى تقررت للمعاشات بالقانون رقم 80 لسنة 2017 المشار إليه وفقا للضوابط الآتية:
أولا : إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
وتنص المادة الخامسة على أن يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 2017 بالنسبة للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى – وحدات الإدارة المحلية – هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند الوظائف الدائمة بنوع المرتبات الأساسية وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فيتم الخصم بقيمة العلاوة على اعتمادات المجموعة الثانية- الأجور.
كما يخصم بالعلاوة المذكورة للعاملين المؤقتين المستحقين لها على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم.
وعلى تلك الجهات موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة.