وزارة المالية تعلن قواعد صرف "علاوة الغلاء الاستثنائية والدورية" للمخاطبين بالخدمة المدنية

الثلاثاء، 11 يوليو 2017 04:05 م
وزارة المالية تعلن قواعد صرف "علاوة الغلاء الاستثنائية والدورية" للمخاطبين بالخدمة المدنية
عمرو الجارحى
إسراء الشرباصى

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، عدد من القرارات بشأن قواعد صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقواعد صرف العلاوة الدورية المقررة لهم والتى تم نشرها بالجريدة الرسمية.

وقد نصت المادة الأولى، بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فى 1/7/2017 مبلغ 65 جنيه شهريا وبدون حد أقصى.

وتنص المادة الثانية، بأن تحسب علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالمادة الثانية من القانون 79 لسنة 2017 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30/6/2017 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من الموظفين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القرار بحد أدنى 65 جنيه شهريا، وبحد أقصى 130 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017 ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.

وتنص المادة الثالثة بأنه لا تصرف علاوة الغلاء الاستثنائية الشهرية بالقانون رقم 79 لسنة 2017 المشار إليه لكل من العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القرار الذين يعملون بالخارج، فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى داخل جمهورية مصر العربية.

-العاملين المعارين للعمل بالخارج.

-العاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب.

-من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وتصرف العلاوة للعاملين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الوظيفى المستحق لهم فى 30/6/2017.

وتنص المادة الرابعة على أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار يكون صرف علاوة الغلاء الاستثنائية التى تقررت بالقانون رقم 79 لسنة 2017 المشار إليه، والزيادة التى تقررت للمعاشات بالقانون رقم 80 لسنة 2017 المشار إليه وفقا للضوابط الآتية:

أولا : إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف لع علاوة الغلاء الاستثنائية بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.

ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين، تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الغلاء الاستثنائية أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثا : إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

ونصت المادة الخامسة على، أن يخصم بالعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 79 لسنة 2017 بالنسبة للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى – وحدات الإدارة المحلية – هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند الوظائف الدائمة بنوع الأجر الوظيفى وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فيتم الخصم بقيمتى العلاوتين على اعتمادات المجموعة الثانية – الأجور.

وعلى تلك الجهات موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوتين المشار إليهما.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق