مشروع قانون الأزهر لمكافحة الكراهية.. بين تجديد الخطاب الدينى وتقييد الحريات

الثلاثاء، 11 يوليو 2017 09:00 ص
مشروع قانون الأزهر لمكافحة الكراهية.. بين تجديد الخطاب الدينى وتقييد الحريات
الإمام الأكبر أحمد الطيب
طلال رسلان

مثقفون: القانون يتضمن مواد شديدة التعميم والتجريد تتسع عند التطبيق لتقييد جميع الحريات الأساسية
 
 
أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم المشيخة لرئاسة الجمهورية بـ«مشروع قانون الأزهر لمكافحة الكراهية»، تأكيدًا لدور الأزهر الشريف وجهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان.
 
وتضمن مشروع القانون:
 الفصل الأول
 
مادة 1:
 
 فى تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها.. الدولة: جمهورية مصر العربية، المجتمع: المجتمع المصرى، الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام، الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن، دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة، خطاب الكراهية: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية، 
 
 التمييز: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العرق أو اللون، وسائل العلانية 
 
والنشر: الوسائل المحددة بنص المادة 171 من قانون العقوبات المصرى، 
 
المؤسسات التعليمية: الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.
 
مادة 2:
 
- يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
 
1- الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة فى الدولة.
 
2- إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر.
 
3- منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الكتب السماوية تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية.
 
4- احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتميز أو الإساءة أو السخرية.
 
5- وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده، وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية.

مادة 3:
 
لا يخل هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها، أو حرية البحث العلمى فى الأديان.

مادة 4:
 
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون.
 
 
مادة 5:
 
تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكا فى الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج أثره فى إقليم الدولة.
 
 
الفصل الثانى
التجريم
 مادة 6:
 
لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف.
 
مادة 7:
يحظر التعرض بأى وسيلة من وسائل العلانية والنشر للذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل، أو التحريض على ذلك، كما يحظر امتهان الأديان أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتغيير أو الإتلاف أو التدنيس.
 
مادة 8:
يحظر نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أى مواد إعلامية، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها.
 
مادة 9:
يحظر ممارسة أى فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك.

مادة 10:
تلتزم جميع المؤسسات التعليمية، بنشر ثقافة التسامح، والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة، وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية، والعنف، والتعصب، والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات.

الفصل الثالث «العقوبات»
مادة 11:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على الجرائم الواردة به.

مادة 12:
 يعاقب بـ: كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة السادسة والثامنة من هذا القانون.
 
مادة 13:
يعاقب بـــ: كل من يخالف الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القانون.
 
يعاقب بــ: كل من يخالف الحظر الوارد بالفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.

مادة 14:
يعاقب بــ: كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة التاسعة من هذا القانون.
 
مادة 15:
يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية، والإعلامية، حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون.
 
مادة 16:
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون، يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة لمدة 3 أشهر، أو لحين الفصل فى مسئوليته التأديبية.
 
وعلق الدكتور صلاح فضل، على القانون، بأن المشروع يقع فى ثلاثة فصول يتعرض الأول منها لمسألة التعريفات والأحكام العامة، والثانى للتجريم، والثالث للعقوبات المتروكة لتقدير المشرّع.
 
وأضاف أن الملاحظة الأولى على هذا المشروع برمته أنه يتضمن مواد شديدة التعميم والتجريد تتسع عند التطبيق لتقييد جميع الحريات الأساسية التى اجتهدت المجتمعات الحديثة لاكتسابها عبر عصور طويلة، فمن الممكن فى ظل هذه المواد تجريم كل صنوف الفكر والاجتهاد فى الفلسفة والعلم والثقافة والإبداع، لتكريس حالة جمود الخطاب الدينى والتخلف المعرفي.
 
وقال الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى إن «أركان الدين وأصوله ثابتة لا تتغير ولا تتحول من عصر إلى عصر آخر وتجديد الخطاب الدينى لا يعنى إعادة النظر فيما نؤمن به من الأصول والأركان». وأوضح حجازى أن «الخطاب الدينى ليس كلاما فى الدين وإنما كلام فى الدنيا من وجهة نظر دينية وبما أن شئون الدنيا تتطور وتتغير ولأننا أعلم بشئون دنيانا كما قال لنا الرسول فى حديثه المشهور فالخطاب الدينى لا بد أن يتجدد ويتطور بالرجوع إلى مقاصد الدين ومثله العليا، ولا بد أن تكون هناك قوانين لحمايته».
 
ويتفق الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى مع الرأى الذى يؤكد أن «تجديد الخطاب الدينى مسألة حياة أو موت». موضحا أن القضية تكتسب كل هذه الأهمية من ضرورتها فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين الذين يهددون الحياة.
 
علماء الأزهر: أمر مقبول دستوريا وإنسانيا لحماية الوطن من الفتن
 
وقال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القانون فكر جديد لنشر المحبة وغلق أبواب الشر فى المجتمع، وأنه لا حرية فيما يثير الفتن بين الطوائف، مشيرا إلى أن القانون يضم مواد تحقق السلم الاجتماعى، ويحارب الجريمة قبل وقوعها، بينما قانون ازدراء الأديان يوقع عقوبة رادعة على من ارتكب جريمة العنف أو التطاول على دين أو عقيدة أخرى.
 
من جانبه قال محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، لا يجوز اقتطاع مادة أو عبارة وتفسيرها بمعزلٍ عن باقى نصوص القانون التى يفسِّر بعضها البعض، ولذلك فإن الوقوف عند نصِّ المادة الرابعة وإخراجها من السياق الذى وردت فيه يخالف قواعد التفسير التشريعى، ويؤدى إلى معانٍ منبتَّة الصِّلة بالمقصود منها. وبيّن مستشار شيخ الأزهر، أن مبادئ حرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع تقيدها مبادئ عدم جواز الإضرار بالغير، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم جواز التمييز أو التفرقة بسبب الدِّين، ومن ثم فإن تنظيم هذه الحريات بألا تؤدى إلى الحض على الكراهية أو التفرقة والتمييز بسبب الدين هو أمر مقبول دستوريا وإنسانيا لحماية الوطن من الفتن، لأن الحرية المطلقة غير المنضبطة هى عنوانٌ للانفلات الذى يضرُّ بالكافة ويهدِّد تماسك المجتمع. وأشار إلى أن مشروع القانون مأخوذٌ به ومُطبق فى عدد من التشريعات المقارنة بالدول الأخرى.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة

لماذا «رأس الحكمة»؟

لماذا «رأس الحكمة»؟

السبت، 05 أكتوبر 2024 05:00 ص