عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات.. مفاجأة

الإثنين، 10 يوليو 2017 10:00 م
عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات.. مفاجأة
كلاب ضاله
على الديب

يلجأ العديد من الأشخاص إلى قتل الحيوانات الضالة في الشوارع، بأساليب مختلفة أشهرها وضع السم فى الطعام، الأمر الذى يحتمل معه تعرض حيوان آخر أو طفل من أطفال الشوارع لتناول هذا السم، وهو أمر يستوجب البحث مع أصحاب الفتوى، لفتاوى دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعى فى ذلك.

ويمكن التخلص من الحيوانات الضارة بالطرق البديلة المذكورة في السؤال وذلك عن طريق التعقيم وغيره من الوسائل الرحيمة عوضًا عن السم، على أن يُرجَع في ذلك للمختصين المعنيين بالدراسات الحيوانية والبيئية التي تُظهر مدى تأثير ذلك على الحيوان من جهة، وعلى بقائه ووجوده وتناسله من جهة أخرى.

وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز تعذيب الكلاب والحيوانات المؤذية، ولا يجوز اللجوء إلى الطرق الوحشية في قتلها، ولا يجوز كذلك العبث بجثثها أو تشويه أجسادها، وعلى مَن أراد قتل الكلاب والحيوانات المؤذية -إذا لم يجد سبيلًا غير ذلك- أن يتحرى الطرق السهلة السريعة في ذلك بحيث لا يكون فيها تعذيب ولا إيلام لها، وأن يواريها بعد ذلك بعيدا عن عبث الناس بجُثَثِها أو تَأَذِّيهم مِن جِيَفِها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة لدراسات القانوينة والسياسية، أن الدستور المصرى راعى فى مواده حفظ حقوق الحيوانات في مصر وذلك بنص المادة 45، التي تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر والرفق بالحيوان، فى الوقت الذى لم يتضمن فيه القانون المصرى معاقبة من يقتل أو يعتدي على حيوان ضال، مؤكداَ أن القانون يعاقب على قتل حيوان الغير فقط من المواشي والدواب، حيث إن قتل الحيوانات الضارة  ليس عليه أي عقوبة قانونية، لأن الحيوان يعتبر ضال، وغير مملوك لأحد، وليس له منفعة عامة.

وأضاف «مهران» لـ«صوت الأمة»، أن أبرز مثال على ذلك واقعة «مذبحة قطط نادي الجزيرة» التى صدر قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيقات فيها، باعتبار أن القانون لا يتضمن نص يعاقب على المعتدين على الحيوانات تسبب في الكثير من حوادث الاعتداء والقتل، التي تمارس ضد الحيوانات في الشارع .

يشار إلى أن الحيوانات ذكرت في ثلاثة قوانين مصرية هم قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة، ففي قانون العقوبات نصت المادة 355 من قانون العقوبات على «يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا»، والمواد الثلاثة لم تذكر أي عقوبة على من يعتدي على الحيوان الضال.


اقرأ أيضا:

سر الرقم 79 في مقتل 14 إرهابيًا متهمين في «داعش 4» (تفاصيل)

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة