«إلا الجيش».. برلمانيون يبحثون إصدار تشريع يجرم التحريض الإلكتروني ضد القوات المسلحة

الأحد، 09 يوليو 2017 01:03 م
 «إلا الجيش».. برلمانيون يبحثون إصدار تشريع يجرم التحريض الإلكتروني ضد القوات المسلحة
مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب رامى سعيد

أعلن عدد من اعضاء مجلس النواب ، عن سعيهم  لإعادة طرح مشروع قانون «تجريم إهانة القوات المسلحة»، لمواجهة نشاط اللجان الإلكترونية المحرضه ضد القوات المسلحة وابناءها، مؤكدين على أن الجرائم الالكترونية، لا تقل تأثيرًا على الأمن القومي للبلاد عمن يرفع السلاح فى وجه الجيش ،والشرطة المصرية.  

 

النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب

ومن جهتها شنت النائبة إيفلين متي ، عضو مجلس النواب هجومًا على اللجان الإلكترونية التي تحرض ضد القوات المسلحة، والشرطة المصرية، ومؤسسات الدولة قائلة:  «الإنترنت سبب فشلنا..ولولا القوات المسلحة كنا اتبعانا سبايا في سوق النخاسة».

وأوضحت متي لـ«صوت الأمة»: أن التحريض على القوات المسلحة، يستوجب عقابًا رادعًا يصل حد الإعدام في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من عمليات ارهابية ممنهجة تستهدف الوطن وأمنه القومي، لافته إلى  أنه ليس معقول أن يسب احد مؤسسة تسهر على حمايته وتأمينه.

وأشارت النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب،  إلى أنه من المستحيل أن يخدم مواطن في القوات المسلحة ولا يعي شرف الجندية والعسكرية وأهمية الحفاظ على البلاد والمواطنين، لافتًا إلى أن اغلب من ينتقدون القوات المسلحة هم الذين حصلوا على اعفاء نهائي.

 

النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب

وبدورة أكد الدكتور صلاح حسب الله،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أنه سيناقش مع اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  اصدار حزمة من التشريعات والقوانين، التي تحد من ظواهر التطاول على مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة.

 وأوضح حسب الله لـ«صوت الأمة»، أن اللواء كمال عامر، سبق وأن تقدم إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق باهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة المصرية، المعروف إعلاميًا باسم قانون «إهانة الرئيس والبرلمان والجيش»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يطرح عليه ايضا مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لمكافحة اللجان الإلكترونية.

اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى

وكان مشروع قانون تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق باهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة المصرية، قد تضمن استبدال نص المادتين 179 و184 من قانون العقوبات ليصبحها كالتالى المادة 179 «يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولاتز يد عن مائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين المادة»، 4 18

«يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو السلطات، أو المصالح العامة، وأي رمز من رموز الدولة المصرية».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق