علي مصليحي: تغليظ العقوبات في جرائم التلاعب والإتجار بالسلع المدعمة

الخميس، 06 يوليو 2017 11:55 ص
علي مصليحي: تغليظ العقوبات في جرائم التلاعب والإتجار بالسلع المدعمة
التموين
محمد محسوب

أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والإتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر، وتصل إلى الغلق المؤقت، أو سحب الترخيص نهائي
.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم إتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية وذلك على النحو التالي :

أولا : في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف ( البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية ) يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.

ثانيا : في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة .

ثالثا : في حالة تكرار المخالفة( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها )، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق.على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.

 وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلي اقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة في الحالات التالية :-

1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربعة مخالفات تموينية خلال ستة اشهر ميلادي .

2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد ( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – إثبات مبيعات وهميه على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها .

3- إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها .

4- تعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعه التعدي أو منع من التفتيش بقسم ألشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني .

5- ارتكاب جهة الصرف لمخالفه تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن ( 50000) خمسون ألف جنيه .

6- تصرف التاجر أو واحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر .

وتضمن القرار الوزاري مواد تحظر التعدي على الحملات التموينية المسؤلة عن الرقابة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي طريقه أو وسيله من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين و يتم إثبات ذلك بمحضر شرطه في حينه.وحظر القرار على الموردين للسلع الغذائية بكافه أنواعها و وأشكال توريد سلع مخالفه للمواصفات و الأوزان والأسعار المدونة على العبوات.والالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية و هامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين و بخط واضح لا يحتمل الشك على واجهه المحل على ان تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين و الإدارات التموينية .

 

15 يوليو آخر موعد لتحديث بيانات المواطنين بالبطاقات التموينية.. والحكومة تضيف 16 مليون مواطنا من إجمالي 19 مليون

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق