اعتبر المفقود ميتا بعد مرور 30 يوما.. نص تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد موافقة البرلمان

الأربعاء، 05 يوليو 2017 06:29 م
 اعتبر المفقود ميتا بعد مرور  30 يوما.. نص تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد موافقة البرلمان
مجلس النواب
إسراء سرحان

وافق مجلس النواب في جلسته، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وذلك بعد تعديل الفترة، التي يعتبر فيها المفقود ميتًا.

نص تعديل قانون الأحوال الشخصية 

نص مشروع قانون الحكومة بعد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنة 1929، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة عليه.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) في فقرتها الثانية والثالثة، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذي فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التي تعتبر في عداد الأموات بعد مضي سنة من تاريخ الفقد، علي أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ فقده.

وينص: "يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا علي الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وجاءت المادة 21 بعد التعديل متضمنة تعديل الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية، باعتباره ميتًا علي الوجه المبين في المادة 21 من هذا القانون، وتعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية لما يترتب عليه من آثار أخرى.

وتنص المادة: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا علي الوجه المبين في المادة 21 من هذا القانون، تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الآثار الأخرى كافة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على طرق إبراء الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة