"الدستورية العليا": عدم المسئولية الجنائية لمديري المنشآت البيئية عن أفعال مرؤوسيهم
الأحد، 06 ديسمبر 2015 04:01 م
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت، أيا كان نشاطها، عن أفعال تصريف الملوثات فى البيئة المائية، والتى تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمخالفة نص المادة المذكورة للمواد (53، 54، 94، 95، 96، 98) من الدستور.
واستندت المحكمة، فى حكمها، إلى أن الأصل فى الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازى وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه أن الشخص لايزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولاينال عقابها إلا من قارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما، ذلك أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها وشريكا فيها.
وأضافت المحكمة أن الاختصاص المقرر دستوريا للسلطة التشريعية فى مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوبتها، لا يخولها التدخل بالقرائن التى تنشئها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التى عينها المشرع، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.