6 فوائد فى اللائحة الاسترشادية للأندية
الإثنين، 03 يوليو 2017 10:00 ص
"صوت الأمة" تسلط الضوء على جانب بسيط رأيناه إيجابى ووصلت صياغته لدرجة كبيرة من التوفيق ولو أردنا أن نقيمة بتقدير فتحصل هذه المواد الـ7 على إمتياز، دعونا نطالع السطور التالية..
" قاصر بلغ سن الرشد".. هذا أبلغ توصيف لهذه المادة التى أعطت الحق الأصيل للجمعيات العمومية فى إدارة مؤساساتها الرياضية، وصياغة لائحتها الداخلية وهى من تتحمل نتيجة ما تتخذه من قرارات.
المادة 3 : تسرى أحكام هذه اللائحة الاسترشادية حال فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن تجتمع الجمعيه العمومية الخاصة، للنادى ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعيه العمومية غير العادية للنادى، فى تعديل نظامها الأساسى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى احكام القانون.
حظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد واتحاد رياضى
مادة30: لايجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضى وناد، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل. ويعد العضو مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة، أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد تحقق أى من حالات الجمع المشار إليها.
انتهاء زمن التدخل الحكومى فى الرياضة.. ليكون مركز التسوية والتحيكم الرياضى مختصاً فى الفصل فى المنازعات الرياضية.
مادة 49: يصدر مجلس إدارة النادى قراراً بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس قانونى وعضوين على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختص بالنظر فى جميع التظلمات المقدمة إليها.
مادة 51: يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز، بما لايتعارض مع أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية.
مادة 44 : إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفاً فيها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، عُد منحلاً وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم تتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعيه عمومية عادية، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.
اللجنة الأولمبية تمارس دورها الأساسى .. بدلاً من تدخل الدولة
مادة 43 : مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بموافقة ثلثى أعضائها وقف نشاط عضو مجلس الإدارة فى أى من الحالات الآتية:
1- ثبوت مخالفته للقانون، أو اللائحه لحين اتخاذ قرار بشأنهمن الجمعيه العموميه غير العاديه.
2- من يحال للنيابه العامه لمحاكمته جنائياً فى جنايه أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانه,
ويترتب على قرار وقف نشاط العضو، وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا.