القوى العاملة: يحق لأصحاب العمل تشغيل الموظفين في إجازة عيد الفطر بضعف الأجر
الثلاثاء، 20 يونيو 2017 03:01 ممحمود عثمان
يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية طبقا لنص قانون العمل أول وثاني أيام عيد الفطر، وهى إجازة بأجر كامل.
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
موضوعات متعلقة
الأحد.. بدء أجازة العيد بالبورصة