المحكمة الإدارية تقر حق الإضراب السلمي..وتؤكد لا يجوز العقاب عليه
السبت، 17 يونيو 2017 02:20 مأحمد سامي
اصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا هامًا بأن الإضراب السلمي حق لا يجوز العقاب على استعماله حتى ولو لم ينظمه المشرع، وقضت ببراءة سبعة عشر موظفًا بهيئة البريد بمكتب بريد أشمون من تهمة الإضراب عن العمل خلال الفترة من 23-2-2014 وحتى 27-2-2014.
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، وعضوية كل من المستشار الدكتور حسني درويش، والمستشار عبد الفتاح الكاشف، والمستشار أسامة حسنين والمستشار سعيد عبد الستار، والمستشار هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور مفوض الدولة المستشار جوزيف ناجح وكيل مجلس الدولة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها«على أن حق الإضراب نص عليه الدستور في المادة (15) منه وأوجب على المشرع تنظيم هذا الحق، وأن المشرع لم يتدخل لتنظيم الإضراب في المرافق العامة أو في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة، وكان يجب عليه التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية، فإذا لم يفعل وتبين من الأوراق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة منها زيادة البدلات والحوافز».
وأشارت المحكمة، إلى أن جهة الإدارة استجابت لهم وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت أيام الإضراب إجازة اعتيادية من رصيد إجازاتهم، لذلك فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور وهو حق الإضراب، حيث لم يتم إساءة استعمال هذا الحق من قبل الموظفين، فقد ثبت أن الإضراب كان جزئيًا ولم يكن كليا وكانت أعمال المكتب تسير بصورة عادية، وشهدت الإدارة أن الإضراب كان مهنيًا ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي، وعليه فلا وجه لمسائلتهم تأديبيًا عنه.
وذهبت المحكمة إلى مناشدة المشرع«التدخل لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث إن قانون العمل تضمن تنظيمًا لهذا الحق فأصبح واجبًا على المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في نطاق الخدمة المدنية على نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم إساءة استعماله أو الانتقاص منه من ناحية وبين دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد».
«وأكدت أنه إلى حين أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم، فإن المحكمة ترى أن الضوابط الأساسية للإضراب السلمي غير المعاقب عليه تدور حول عدة قواعد وأسس منها أن تكون المطالب التي نظم الإضراب من أجلها مطالب مشروعة ترتبط بالوظيفة العامة، وليست لها صبغة سياسية ويتعين لجوء الموظف إلى جهة الإدارة أولا بالوسائل القانونية المشروعة كالتظلم ومخاطبة السلطات العامة لتنفيذ هذه المطالب، وأن تتم المفاوضة حولها وأن يتم إخطار الجهة الإدارية بالإضراب قبل الشروع فيه بوقت كاف، وأن تعطي الجهة الإدارية مهلة لبحث هذه المطالب والرد عليها».
«واشترطت أن يبدأ الإضراب بصورة متدرجة بأن يكون جزئيا قبل أن يكون إضرابًا شاملاً، وأن تكون هناك بدائل لمعالجة الحالات المستعجلة التي لا يجوز تجاهلها بالإضراب حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مع وجوب الإشارة إلى أن المشرع له أن يحدد الوظائف التي يمتنع فيها الإضراب لمساسها بسير المرافق العامة وبمصالح المواطنين مساسا مباشرًا».
«وأكدت أنه إذا التزم العمل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته لحق الإضراب ولم يرتبط الإضراب بأي نوع من أنواع العنف فلا يجوز معاقبة الموظف على هذا الحق الذي أباحه له الدستور ولا يجوز القول بأنه ما دام المشرع لم ينظم هذا الحق يتعين وقف استعماله لأن في ذلك مصادرة لحق نص عليه الدستور».
إقرأ أيضا