استجابة لشركات السمسرة.. الرقابة المالية تُعدل بعض بنود قرار حماية حسابات المتعاملين
الثلاثاء، 13 يونيو 2017 12:21 م
وقال شريف سامي رئيس الهيئة، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) لسنة 2017 الذى تضمن التعديلات سمح بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها في حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نصاً صريحاً بأحقيته فى ذلك، مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها او ايداعها بحسابه لدى أحد البنوك في يوم العمل التالي على الأكثر لتاريخ صرفها.
وأشار شريف سامى، أن التعديلات جاءت فى إطار التشاور الدورى مع مختلف الأطراف العاملة فى مجال سوق المال من جمعيات وخبراء واستجابة لعدد من المقترحات التى تمت مناقشتها بهدف التأكيد على مرونة التعامل فى السوق والتوافق مع حالات محددة مثل الإقامة بالخارج.
وأضاف سامى، أن الهيئة وافقت على تعديلات لا تؤثر على منظومة تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية، منوها أن هناك عدد من الجوانب الأخرى المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين ناقشها ممثلو السوق من شركات وأمناء حفظ، وتم توضيحها بما لم يتطلب إتخاذ أى إجراء بشأنها.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القرار ( 61 ) لسنة 2017 الصادر فى شهر ابريل الماضى أكد على إلتزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيماً فى الخارج. ويجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وايداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام يفيد "التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية". وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل. ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.