الدكتور شوقي علام : الشريعة الإسلامية مطبقة في الدستور المصري
الثلاثاء، 13 يونيو 2017 11:28 ص
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، تعليقًا على فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية من عدمه في الدستور المصري: أن التفسير الذي تبنَّته المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية هو التفسير الصحيح، وهو ما يؤكد أن الشريعة مطبقة وحاضرة بعمق في القوانين المصرية، وأضاف خلال حواره في برنامج «مع المفتي»، أمس الاثنين، أن مسألة الرقابة الدستورية مسألة لها تاريخ مشرف بالنسبة للتجربة المصرية الدستورية، وعلاقة هذه التجربة الدستورية عمومًا بالشريعة الإسلامية علاقة قديمة، ففي سنة 1795 ، أي في نهاية القرن الثامن عشر، اجتمع السلطان العثماني في هذا الوقت مع شيوخ الأزهر الشريف ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ومجموعة من المختصين في ذلك الحين، ووضعوا ما يمكن أن نسميه بوادر الوثائق الدستورية.
وأضاف : يمكن القول بأنه تم وضع أُطر لنظام دستوري، أو بدايات لنظام دستوري، وظل هذا الأمر يعرض مرة بعد مرة إلى أن جاء الشيخ محمد عبده، بعد مرور حوالى 100 عام من هذا الاجتماع الأول، فوضع تصوره لهذا الشأن، ولكنه لم يوضع موضع التطبيق حتى سنة 1922، فأراد وضع وثيقة دستورية أطلقنا عليها فيما بعد دستور 1923، الذي يعتبر الأساسَ لكل الدساتير التي أتت بعد ذلك.
وأكد أن رجال الأزهر الشريف، حضروا كل هذه التجارب؛ ففي سنة 1795، كانت الأفكار الدستورية بمشاركتهم، وفِي سنة 1922 كان الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية، مشاركًا في صياغة هذه الوثيقة الدستورية التي صدرت بعد ذلك بعام واحد ومن قبل ذلك كان للشيخ محمد عبده مقترحات قدمها، وإن لم تصل إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.
وتابع :وعلى كل حال، ففي كل هذه المشاركات كانت فكرة النص على دين الدولة ولغتها حاضرة، إلا أن دستور 1923 نصَّ عليها صراحةً ضمن المادة 149 في الأحكام العامة على أن دينَ الدولة الإسلامُ ولغتها اللغة العربية.
وظل هذا النص الدستوري الموثق الآن يتداول في الدساتير المختلفة التي صدرت بعد دستور 23، إلى أن جاء دستور سنة 71 ونص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وعُدِّل بعد ذلك في التعديل الدستوري الذي تلاه على أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف علام : وفى دستور سنة 2012 ، وكذا 2014 ظل هذا النص موجودًا، بما يعني أنه لابد للسلطة التشريعية عندما تصدر قانونًا معينًا أن تراعي أن هذا التشريع أو هذا القانون لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية؛ أي لا يخالف الأحكام القطعية الثبوت والقطعية الدلالة كما عبَّرت المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها لكلمة مبادئ.
وذكر المفتي نموذجًا من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية، والتي تؤكد وبعمق حضور الشريعة فقال: «المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية بجلسة 5، قضت بأن: ما نصت عليه المادة الثانية بعد تعديلها سنة 80 إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التزامه، فالتشريعات الصادرة بعد العمل بالدستور والمشار إليها سنة 80، هذه التشريعات لا يجوز أن تناقض الأحكام التشريعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا ولا تبديلًا، والأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها ودلالتها أو بهما معًا هي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها؛ تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا».
وأكمل علام مثنيًا بشدة على جهود الدكتور عوض المر في صياغة التفسير الحقيقي لمبادئ الشريعة فقال: «هذا الحكم التاريخي لم يكن الأول في تفسير كلمة المبادئ الموجودة في نص المادة الثانية من الدستور، بل سبقته أحكام كثيرة، ولحقته كذلك أحكاما كلها استقرت على هذا المعنى الذي جاء في الحكم السابق».
وتابع قائلًا: لذلك نحن في دستور سنة 2014، بعد مطالعة التجربة المصرية القضائية في تفسير المادة الثانية من الدستور لمبادئ الشريعة، رأينا بأن الدكتور عوض المر كان أستاذًا قديرًا في هذا التفسير، وأن دستور 2012 م عندما وضع في المادة 219 الشهيرة في هذا الوقت تفسيرًا للمادة الثانية وجدنا أن هذا التفسير لم يكن صائبًا وأن التفسير الصحيح هو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا.
وواصل المفتي إشادته بالتجربة المصرية قائلًا: نفخر كثيرًا بهذه التجربة ونحن نقف أمام جهد شيوخ القضاء بصدد تفسيرهم لهذه الكلمة الدستورية.
وعن رقابة المحكمة الدستورية العليا وتفسيرها للقوانين قال المفتي: «بقراءة الصورة الحقيقية لهذه الرقابة ، وهى من أهم الضمانات لتطبيق الشريعة؛ نجد أن المحكمة ما زالت تؤكد على هذه الأحكام، فألغت الكثير من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بعد رفع الأمر إليها من قِبل المحاكم بحجة أن هذه القوانين غير دستورية؛ يعنى مخالِفةً للدستور المصري وللمادة الثانية منه أو لغيره من المواد، ووجدنا أيضًا في جانب آخر أنها لم تحكم في بعض الدعاوى بعدم الدستورية، بل رأت أن القانون جاء موافقًا للمادة الثانية؛ لأنه جاء في حيز المتغير وحدود المجتَهد فيه، وابتعد عن مخالفة ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة».
وردًّا على اعتقاد البعض باقتصار الشريعة على الحدود، أوضح المفتي: أن ذلك اختزال لكلمة الشريعة في حد ذاتها، واختزال للتجربة المصرية، حيث إن كلمة الشريعة فيها من السعة والشمول بحيث إنك عندما تنظر إلى مراحل تطبيقها حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها ليست قاصرة أبدًا على الحدود، بل الحدود والعقوبات آخر المطاف فيها، وأن الشريعة ليست متشوفة لتطبيق العقاب على الناس إلا بضمانات حقيقية واطمئنان تام ينتهي به القاضي إلى ثبوت الحد مع عدم وجود الشبهات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله في حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» وفي رواية للحديث: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
وأضاف: أن دفع الحدود بالشبهات مبدأ من مبادئ الشريعة، معناه ألا يحكم القاضي بحدٍّ من الحدود الموجودة نصًّا في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم إلا بعد الاطمئنان التام، وهذا الاطمئنان التام يعني نفي الشبهات، وهيهات أن تجد حدًّا من الحدود بعيدًا عن شبهة تدفعه.
وناشد المفتي الشعب المصري قائلًا: «على الشعب المصري أن يطمئن بأن الشريعة الإسلامية حاضرة في المجتمع وفى القوانين وفى التطبيق القضائي وفى النظر الفقهي، وهي موجودة بعمق شديد في كل تصرفاتنا».
واختتم حواره قائلًا: «إذا أخللنا بالشريعة في تصرف من التصرفات فإن القضاء هو السبيل لمعالجة هذا الخلل، وهو قضاء رصين له تاريخ ودراية وخبرة وفن» .
موضوعات متعلقة
المفتى: ابتلينا بعادات قلصت دور المرأة والإسلام أنصفها