10 واجبات وحقوق للموظفين في قانون الخدمة المدنية

الإثنين، 12 يونيو 2017 10:27 م
10 واجبات وحقوق للموظفين في قانون الخدمة المدنية
الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن التوازن بين الحقوق والواجبات هو أساس أي حضارة، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، صدر مستهدفا تحقيق التوازن بين حقوق الموظف وواجباته، فلا يجوز للموظف أن يُطالب وحدته بحقوقه وفي الوقت نفسه يتهرب من أداء واجباته.
 
وحدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 10 حقوق للموظفين في القانون هي:
 
1- يحق للكافة شغل الوظائف العامة، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وبدون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب أخر.
2- يحق للموظف الحصول على التدريب والتأهيل والإعداد للقيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية.
3- يحق للكافة شغل الوظائف القيادية، عن طريق اجتياز المسابقة المقررة.
4- للمواطنين ممن يختارهم الوزير، شغل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوي الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته.
5- يحق للموظف الحصول على الأجر المقرر لوظيفته، شرط الالتزام بساعات العمل الرسمية.
6- يحق للموظف الحصول على تعويض عادل عن الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
7- يحق للموظف التظلم من مرتبه تقرير تقويم أدائه السنوي.
8- للموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
9- يحق للموظف المريض إنهاء إجازته المرضية والعودة إلى عمله.
 
فيما حدد المستشار محمد جميل، 10 واجبات لا بدَّ من التزام الموظفين بها، هي:
 
1- على الموظف الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات، والتعليمات المنفذة للخدمة المدنية.
2- على الموظف القيام بالواجبات والمئوليات والمهام الموضحة ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفته.
3- على شاغل الوظيفة القيادية أن يؤدي أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتي:
«أقسم بالله العظيم، أن احترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية، وبروح فريق العمل، وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».
4- على الوكيل الدائم للوزارة:
- ضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها.
- رفع كفاءة تنفيذ سياسات الوزراة.
- الحفاظ على استمرارية برامج ومشروعات وخطط الوزارة، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
5- على الموظف:
-الالتزام الوظيفي في أثناء ساعات العمل الرسمية.
- عدم ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل.
- عدم القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر دعاية أو الترويج لها.
- عدم الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وألا يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
6- على الموظف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التي يبتكرها، في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إذا كان الاختراع أو المصنف نتيجة تجارب رسمية، أو له صلة بالشئون العسكرية.
7- على الموظف أن يتقدم بالتظلم من تقرير تقويم أدائه السنوي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.
8- على الموظف ألا ينقطع عن العمل، إلا لإجازة يرخص له بها في الحدود المقررة قانونا، ووفقا للضوابط والإجراءات المحددة، ولا يؤدي عملا للغير بأجر أو دون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة.
9- على الموظف ألا ينقطع عن العمل بسبب عارض، مدة لا تزيد عن يومين في المرة الواحدة.
10- على الموظف المريض الراغب في إنهاء إجازته المرضية، والعودة إلى عمله أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته للعمل.

 

اقرأ أيضا

التنظيم والإدارة: الالتزام بساعات العمل الرسمية شرط الحصول على الأجر الكامل

التنظيم والإدارة: القيادة السياسية حريصة على إجراء تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة

 
 

 

تعليقات (1)
حدود طاعة الرئيس المباشر فى تنفيذ الأوامر الصادره
بواسطة: Mohammed sabry
بتاريخ: الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:11 م

هل يوجد نص قانونى بإلزام الموظف بتنفيذ القرارات الصادرة له من الجهات العليا وبما يخالف أحكام القانون وما هى الضوابط التى تحكم مثل هذه التصرفات

اضف تعليق


الأكثر قراءة