تعرف على قانون علاوة الـ10 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
الإثنين، 12 يونيو 2017 04:27 م
وافقت لجنه القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة جبالي المراغي، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي قدمته الحكومة وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من شهر يوليو 2017 بنسبة 10 % من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، اليوم الاثنين.
وينص القانون على:
المادة الأولى
منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016، اعتبار من أول يوليو 2017، أو تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
المادة الثانية
يقصد العاملين بالدولة في تطبيق أحكام القانون العاملون الدائمون والمؤقتين بمكافات شاملة وذو المناصب العامة والربط الثالث.
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من الأول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحقق للعامل نفسة.
المادة الرابعة
يصدر وزير المالية القرارات الأزمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة الخامسة
يلغى كل مايخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من أول يوليو لسنة 2017.