النيابة الإدارية تحيل 15 مسئولاً بالقليوبية للتأديب.. والسبب
الأحد، 11 يونيو 2017 01:33 مهبة جعفر
وهم "محمد .ع. ال"، مدير شئون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية و"صلاح م.ح"، مدير الحسابات و"ليلى .م. ر"، مدير المديرية و"رمضان م. .ع"، مدير المخازن وجمال .ع.م "، مدير الشئون الإدارية و"فتحي م. أ "مدير عام الشئون الإدارية و"شوقي .ع.د "، مراجع الحسابات و"أحمد .ع.ر" مدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية و"محمد .ذ.ا"، مدير الفتوى بالمحافظة وأحمد .م.ع" مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وأحمد .م.ا"، مدير الاتصال السياسي بالمحافظة و"عوض .ع.ح"، رئيس الإدارة المركزية وشئون مكتب محافظ القليوبية "وكيل وزارة" و"سعاد .ع.م" ، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وفخري. م.ع"، مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية و"هشام .ح.ا"، مهندس تخطيط بالطرق والكباري.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 187 لسنة 59 ق أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالثة جمعوا ما بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي بقيمة 116 ألف و997 جنيها بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.
وتبين أن الأول والثالثة صرفا مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديري الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13400 جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس تقاعسوا عن استيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات 170 ع ح مكرر الخاص باسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين الثاني والسابع احتسبا نسبة 20% الخاصة بحساب الخدمات والتنمية المحلية على أساس إجمالي إيرادات مشروع وحدة الرصف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك ــ وقاما بتعلية مبلغ 141015 جنيهًا بالزيادة عن النسب المقررة لمجلس الإدارة والعاملين بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 80 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
ووافق المتهم الثاني منفردًا على صرف 4006 جنيهات بدل انتقال العاملين بإدارات مديرية الطرق والنقل بالقليوبية بالمخالفة لإجراءات الصرف واللائحة المالية للموازنة والحسابات وتقاعس عن التأكد من قيام مراجعي الحسابات وإدارة شئون العاملين بتطبيق القواعد المالية الخاصة بإعداد مستندات الصرف الخاصة بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 36 من القانون 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية مما ترتب عليه صرف مبلغ 3923330 جنيهًا بدون وجه حق.
كما تلاعب المتهم الثاني في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع الصفحات أرقام 22، 23، 24 بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامي وصافي الربح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، ووقع على بيان صافي توزيع الربح الخاص بالمشروع بدلًا من مدير الحسابات بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وتقاعس السابع عن مراجعة كشوف الأجور للعاملين بمشروع وحدة الرصف للتأكد من مدى صلاحيتها للصرف ومطابقتها للقوانين واللوائح خاصة مشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، مما أدى إلى صرف مبلغ 3923330 جنيها بدون وجه حق ــ كما أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
ووافق المتهمون من الثامن حتى الخامس عشر على استرداد نسبة 15% من إيراد مشروع وحدة الرصف مقابل الإشراف على نسبة المصاريف الإدارية المعلاة بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 3923330 جنيها.
اقرأ أيضا