«26 مادة» بقانون العقوبات تقود قتلة «محامي الشعب» لـ«طبلية المشنقة»
السبت، 10 يونيو 2017 10:38 ص
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق» 17 يونيو لاستمرار المداولة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود.
«صوت الأمة» رصدت نصوص مواد قانون العقوبات التي أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، على أساسها سبعة وستين متهمًا في القضية المعروفة باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
بلغ عدد المواد التي تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم برقم 314 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، 26 مادة تشمل شرح للجرائم التي أسندتها نيابة أمن الدولة العليا البالغ عددهم 67 متهما، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقا لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات.
من جانبه، قال مصدر قضائي «صوت الأمة» إن لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين باغتيال النائب العام، وأدلة الثبوت التي شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرايمة القتل العمد، تقود المتهمين لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضدهم من المحكمة تقضى بإعدامهم.
وأضاف «المصدر» أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد ارقام 1/1، 6، و26 /2/4/5/6/7، و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (أ) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الاول، الخاص بحيازة الأسلحة والذخيرة، والبنود أرقام 10، 20، 60، 71 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات، والمواد 40/أولا/ثانيا/ثالثا، و41/1، و45، 46/1/2، و86، و86 مكررا/1/2/3، و86 مكررا (أ)/2/1، و88 مكرر/ج، و90، و102/أ/ج/د، و230، و231، و232، و234/2/3، 235 من قانون العقوبات، والمادة مادة (77) «ب» .
وجاء مضمون نصوص مواد قانون العقوبات الأصيلة التى استندت عليها النيابة العامة، والأحكام المتوقع صدورها من محكمة الجنايات ضد المتهمين كالتالى:
مادة (77) «ب»
من قانون العقوبات، وهى «أن يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».
مادة (40)
يعد شريكا فى الجريمة: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة (41)
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ولا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
مادة (45)
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة (46)
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
مادة (86)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة (86 مكررا)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى الفقرة السابقة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقات، أو مهمات، أو آلات، أو أموال، أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، عن طريق الترويج داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
المادة (88 مكرراً)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (90)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (102)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أ وشرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر، وإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، ويعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة (230)
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (231)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة (232)
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة (234)
من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (235)
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. كما نصت مواد قانون الأسلحة والذخائر المذكورة فى أمر إحالة المتهمين للجنايات، على التالى: مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح من الأسلحة أو ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة أو مفرقعات فى أحد أماكن التجمعات، أو وسائل النقل العام، أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.