نقيب البيطريين: الصيدليات يعمل بها فنيين.. والبيزنس وراء نقل الدواء البيطري لهم

الإثنين، 05 يونيو 2017 11:01 م
نقيب البيطريين: الصيدليات يعمل بها فنيين.. والبيزنس وراء نقل الدواء البيطري لهم
الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين
كتبت- آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، إن الصيدليات فى مصر ليس كل العاملين بها صيادلة، بل فنيين ومساعدين، مؤكدا أنه ليس من الأمانة على صحة المواطن المصري أن يتم نقل الدواء البيطرى، للصيادلة لتحقيق رغبتهم فى بيزنس فقط، مشيرا إلى أن عمل الصيادلة الدواء البيطري مرحب بهم بعد التدريب، إلا أنه من غير المعقول أن يتم إلغاء عمل البيطريين به.
 
وأضاف «العامري»، خلال كلمته بحفل إفطار نقابة البيطريين: «قوانين مزاولة مهنة الصيدلة المقدمة للجنة الصحة بمجلس النواب، بها عوار واضح، حيث تعرضت بعض فقراتها للحيوان والدواء الخاص به، والمستحضرات البيطرية، مؤكدا أن قانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة، نص فى المادة 58 على أن المستحضرات الصيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب هى التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية فى شفاء الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها، ويجوز لوزير الصحة أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أنها لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض، دون التطرق للحيوان أو الدواء البيطرى».
 
وتابع: «حدث تعديل عليه، بالقانون رقم 253 لسنة 1955، والمادة 58 حدث بها تعديل بإضافة كلمة (الحيوان)، وإذا برئيس الجمهورية حينها جمال عبد الناصر إنحاز بوضوح للبيطريين، وصحح الأوضاع وأعاد للطب البيطرى وضعه وحقه فى الدواء البيطرى، وتم إزالة كلمة (الحيوان) بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956 ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بفض الاشتباك».
 
وأوضح أنه تبع ذلك فى 1948 صدور القانون رقم 187 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمعنية بالطب البيطرى والثروة الحيوانية، وصدور القرار الوزارى رقم 1040 لسنة 1987 بشأن الخطة الاستيرادية للمستحضرات البيطرية وتسعيرها، ما يعنى أن المعنى بالخطة الاستيرادية للأدوية البيطرية والمستحضرات، الطبيب البيطرى، وصدر القرار رقم 750 لسنة 1978، الذى نص فيه أن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعداد الخطة الاستيرادية للمستحضرات البيطرية وتسعيرها، والقانون رقم 81 لسنة 1997، لمزاولة مهنة الصيدلة بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تختص دون غيرها بتنفيذ أحكام القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية «الأمصال واللقاحات البيطرية» من حيث الرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها.
 
وفى القرار الوزارى رقم 1616 لسنة 2000 بتنظيم المراكز البيطرية لبيع وتداول المستحضرات البيولوجية والبيطرية «الأمصال واللقاحات»، والقرار رقم 1843 لسنة 2000، نص على أنه لا يجوز فتح مراكز بيطرية لبيع وتداول الأدوية البيطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما دفع نقيب الصيادلة وقتها بتحريك دعوى ضد وزير الزراعة الدكتور يوسف والى، وخسر القضية فى عام 2006، وأصبح مراكز بيع الأدوية البيطرية تتم بتنظيم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدا على أن الدواء البيطرى حق أصيل البيطريين.
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق