انفراجة.. شروط تأسيس الصحف بعد حكم الدستورية

الأحد، 04 يونيو 2017 04:02 م
انفراجة.. شروط تأسيس الصحف بعد حكم الدستورية
المحكمة الدستورية
كتبت- هبة جعفر

 
 جاء حكم المحكمة الدستورية اليوم بإلزام الدولة بتنفيذ نص المادة 70 من الدستور بأن يكن تأسيس الصحف بمجرد الإخطار ليبدأ مرحلة جديدة في حرية الصحافة ومنح فرصة أكبر للأشخاص الاعتباريين في حق إنشاء صحيفة بمجرد إخطار الجهة المختصة والتي كانت في السابق المجلس الأعلي للصحافة لتصبح بعد التعديلات الدستورية الهيئة الوطنية للصحافة.
 
ونصت المادة 52 المطعون عليها والمقضي بعدم دستوريتها على ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان، ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأسمال الشركة على 10% من رأسمالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر،ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركة الشروط السابقة"
 فقد كانت هذه المادة بمثابة السيف المسلط علي رقاب المواطنين فلابد من دفع الأموال من أجل تأسيس الصحف وكذلك تأسيس شركة والحصول علي ترخيص من وزارة الاستثمار والمنطقة الحرة والكثير من الاجراءات المعقدة  الأمر الذي غيرته المحكمة الدستورية بحكمها اليوم بأصدار الصحف بمجرد الإخطار كما نصت المادة 70 من الدستور.
 
 وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور عُنى في المادة 70 منه بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما خوّل المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق فى ملكية وإصدار الصحف، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
 
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور أرسى أصل عام يعزز للصحافة  تملكًا وإصدارًا وممارسة  ضمانات حريتها  من خلال الأطر التى قررها  بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد  بغير ضرورة  من فرص إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها فى بناء المجتمع وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بالصحافة قيمًا جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذى يدور فوق منابرها بديلاً عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطـلاع المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها؛ خاصة فى عصر أَذِنَ احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلبًا ضروريًّا لكل الناس، وغدت حرية الأفراد فى التعبير والقول أمرًا لازمًا لتكفل للمواطن نهرًا فياضًا بالآراء والمعلومات، متى كان ذلك.
وكان النص المحال بالصيغة التى أفرغها المشرع فيه قد تناول بالتنظيم الأحكام المتعلقة بإصدار الصحف، واشترط لذلك أن تتخذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، على النحو المبين بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة  شكل التعاونيات أو شركات المساهمة، والذي يعد في حقيقته قيدًا على إصدارها، يجاوز حدود سلطة المشرع فى تنظيم الإصدار بمجرد الإخطار، الذي عينه له الدستور، ومخالفًا  بالتالى  لنصوص المواد (53، 65، 70، 92) من الدستور.
 
 
إقرأ أيضا 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق