المقاصة: مستمرون في تحصيل ضريبة التوزيعات النقدية بجانب ضريبة الدمغة

السبت، 03 يونيو 2017 04:02 م
المقاصة: مستمرون في تحصيل ضريبة التوزيعات النقدية بجانب ضريبة الدمغة
الدكتور طارق عبد البارئ
هدى خليفة

كشف الدكتور طارق عبد البارئ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركز ، في تصريح خاص لـ " صوت الأمة " ،  عن أن الشركة مستمرة في تحصيل ضريبة على التوزيعات النقدية بجانب ضريبة الدمغة والتي من المقرر بدء العمل بها خلال أيام قليلة . 

 

وفى السطور القادمة نرصد من خلال عدد من الأسئلة كل المعلومات عن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية:

 

متى تم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ؟

في شهر مايو من العام 2013 ، فرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ثم تم إلغائها في يوليو 2014 ، الا أنها أقرت فرض نوع اخر من الضرائب ألا وهي ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية .

 وأجلت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، الى أن جدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020 ، على أن يتم فرض ضريبة الدمغة مرة أخرى بدلا منها .

وقالت وزراة المالية أن ضريبة الدمغة سيتحملها كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير .

وكيف يتم احتساب ضريبة التوزيعات النقدية ؟

الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للمصريين الأفراد بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تساوى أقل من 25% يتم حساب 10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية

 

وبالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية

 

وفيما يخص نسبة الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للشركات المصرية بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تسأوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف، بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% وكانت مده حيازتهم لهذه الأسهم سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف

 

فيما حددت شركة مصر للمقاصة ضوابط أخرى لاحتساب ضريبة التوزيعات النقدية على العملاء الأجانب على أن يتم خصم الضريبة بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها ، كما يحق للعميل الأجنبى أو من ينوب عنه طلب كشف بإجمالى ماتم خصمه لصالح الضرائب فى نهاية السنة الضريبية علماً بإن شركة مصر للمقاصة غير مسئولة عن أى معاملات مع مصلحة الضرائب

ويتم إعفاء أو تخفيض النسبة المذكورة للأجإنب وذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة بيننا وبين هذة الدول بشرط تقديم المستثمر الأجنبى لشهادة إقامة ضريبية من دولة الإقامة

و بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تسأوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف

أما فيما يخص المساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% وكإنت مده حيازتهم لهذه الأسهم سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف.

البرلمان يُقر ضريبة الدمغة في مايو 2017 

وافق البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال في تصريح سابق لـ " صوت الأمة "، إن القانون بانتظار التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ، على أن يتم بدء العمل به في اليوم التالي لنشره .


وتنص تعديلات القانون التي أقرها البرلمان على ما يلي :

المادة الأولى

يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.

ويُتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغير الشكل القانوني للخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير
.


ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:

 

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

 

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

 

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

 

4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

 

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة، ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.


المادة الثالثة


تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكررا نصهما الآتي:



مادة (83)

 

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.


ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:

 

1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.

 

1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.

 

1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2019


المادة (83 مكررا)

 

تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وذلك في الحالتين الآتيتين:

 

1- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.

 

2- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.

 

وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.

 

وإذا بلغ مجموع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.

 

ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

 

وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهة أخرى تكون مسؤولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.


المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له . 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة