الدستورية ترفض الطعن علي حرمان المتهم من استئناف غرامة أقل من 300 جنيه
السبت، 03 يونيو 2017 02:34 مهبة جعفر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 402، من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من حرمان المتهم من الاستئناف على حكم الجنح بالغرامة التى لا تزيد عن 300 جنيه، اليوم السبت.
وأوضحت المحكمة أن لكل من المتهم والنيابة العامة، الحق في أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز 300 جنيه، فضلاً عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر بالحكم .
اقرأ أيضا