الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى الطعن على قانون حماية القيم من العيب

السبت، 03 يونيو 2017 02:06 م
الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى الطعن على قانون حماية القيم من العيب
المحكمة الدستورية العليا
هبة جعفر

 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن على القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والقانون رقم 90 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
 
كان جابر شطا حسين، قدم طعنا رقم 41 لسنة 32 للمحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية، طالبا الحكم بعدم دستورية القانونين السابقين.
 
كان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، أصدر قانوني العيب وتنظيم فرض الحراسة، بحيث يتولى جهاز المدعى الاشتراكي التحقيق في القضايا الخاصة بهما، وتتولى محكمتي القيم والقيم العليا نظر القضايا المتعلقة بالقانونين.
 
وألُغى جهاز المدعى العام الاشتراكي، في أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عقب إجراء حزمة من التعديلات الدستورية التي طالت ما يزيد عن 30 مادة، لكن ظلت محكمتي القيم والقيم العليا، في نظر القضايا التي أمامها لحين الانتهاء منها، ويصل عدد القضايا أمامهما حاليا قرابة 160 قضية.
 
 
اقرأ أيضا:
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق