«تعليم النواب» توافق على تطوير مصادر دخل المدارس الفنية
الثلاثاء، 30 مايو 2017 04:08 م
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هاني أباظة، وكيل اللجنة، على مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون التعليم قبل الجامعي، تقضي بالسماح لمدارس التعليم الفني بإنشاء وحدات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي تصدر بها اللائحة الخاصة بها.
وأكد النائب هاني أباظة، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، أن فلسفة التعديل تقوم على إنشاء وحدات إنتاجية بالمدارس الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات، حتى تتمكن من البيع والشراء وإحداث طفرة تنموية، بعدما لاحظ النواب حجم المعوقات الكثيرة التي تكبل عمل هذه المدارس، من قوانين التعليم والمالية وغيرها، وكلها معوقات شديدة القسوة.
وأضاف وكيل اللجنة في حديثه خلال اجتماع اللجنة: نريد تحرير هذا الكيان بضوابط، على أن يكون بمثابة مركز تدريب يدرب كل العمالة الفنية ويعطي رخصة عمل للمتدربين، وكذلك استخراج منتج ربحي يعود بالنفع على هذا الكيان، إضافة إلى أنه يخدم على أي جهة من الجهات الموجودة في الدولة، ويصب كله في مصلحة المجتمع مع إعطاء جودة في المهنة وحوافز تشجيعية للطلاب والمدرسين.
وتضمن نص التعديل المقدم من النائب الوفدي هاني أباظة و60 آخرين، تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وينص التعديل على التالي:
المادة الأولى: يضاف إلى الفصل الأول من الباب الثالث من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 مادة برقم 25 مكرر يكون نصا كالتالي:
«لمدارس التعليم الفني بنوعيها، الثلاث والخمس سنوات، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، على أن يتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ألا تخضع للإجراءات والقواعد والأحكام المقررة بقوانين الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية والإدارة المحلية، وتنظيم المناقصات والمزايدات، ولها أن تستعين بخبراء وفنين ومتخصصين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وفقا للقواعد والضوابط التي تنظمها اللائحة، ويجوز لكل أجهزة الدولة أن تستفيد من التعاقدات مع هذه المشروعات، كما يجوز للوحدات المحلية والمختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانيات المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن الحرة والحرف والعمال من دائرة المحافظة، ويعفي عائد هذه المشروعات أيا كان صورته من كل الضرائب والرسوم والاستقطاعات الحكومية بكل أنواعها وأشكالها».
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخه.