5 قواعد للخروج على المعاش المبكر بلائحة قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
الأربعاء، 31 مايو 2017 03:10 ص
منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر، بعد تجاوزه سن الخمسين، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.
وأوضحت المادة أنه فى حال لم يكن الموظف قد بلغ سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما، ومضي على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوي حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.
أما إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاما، فتسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحددت لائحة قانون الخدمة المدنية، الصادرة برقم 1216 لسنة 2017، بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء لها، قواعد الإحالة للمعاش المبكر فى 5 مواد، تضمنت:
المادة (181): على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابي، برغبته فى الإحالة للمعاش المبكر، أن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه على السلطة المختصة مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.
المادة (182): يجب البت فى طلب الإحالة إلي المعاش المبكر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر طلب الإحالة إلي المعاش مقبولا بحكم القانون.
المادة (183): يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر فى طلب الإحالة للمعاش المبكر، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال، علي أن ترسل هذه الخطة لإدارة الموارد البشرية.
المادة (184): يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلي المعاش المبكر أو إلي أن ينقضي الميعادان المنصوص عليهما فى المادتين 182، و183، من اللائحة بحسب الأحوال.
المادة (185): يشترط لتطبيق أحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 20 سنة فعلية طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضا
الجارحي: صرف علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية