تعرف علي الفئات المؤمن عليهم ولا ينطبق عليهم استحقاق المعاش

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 12:24 م
تعرف علي الفئات المؤمن عليهم  ولا ينطبق عليهم استحقاق المعاش

أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، أي متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر.

و اضاف حسن، أنه يصرف هذا التعويض فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين، أو مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة، أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة، أو قنصلية دولته، أو هجرة المؤمن عليه، أو الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر، أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل، وكذلك إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل أو انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة أو التحاقه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات، وكذلك عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

واشار رئيس الصندوق، أنه إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف، فإنها لاتستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين، وفى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو عجز ه عجزاً كاملاً أو وفاته فإنه يتم صرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق