فتوى بأحقية ورثة المضارين من حوادث القطارات بالجمع بين مبالغ التأمين والتعويضات
الأربعاء، 24 مايو 2017 06:58 مأحمد سامي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أحقية المضارين من حوادث القطارات والمترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى.
وقال المستشار مصطفي حسين مدير المكتب الفني للجمعية، إنه جاء ذلك تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذى يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة فى القانون المدنى وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين، فبينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين، إلى العقد المبرم بالتأمين، فإن مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر إحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين (163)، (178) من القانون المدنى.
وكذلك أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم فى الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا و المبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة، وذلك تأسيسا على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين و اختلافهما من حيث الهدف والغاية فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين، العقد المبرم بينها و بين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار والأضرار الناتجة عن حوادث القطارات، فان مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.