ننشر حيثيات حكم «الإدارية العليا» بإحالة قانون الطوارئ لـ«الدستورية»
السبت، 20 مايو 2017 04:35 م
في حكم الأول منه نوعه منذ 70 عامًا من تاريخ صدور قانون الطوارئ في الخمسينات بشأن سلطة رئيس الجمهورية، وما يفوض فيه رئيس الوزراء، من إلغاء أحكام البراءة، التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ، ففي حكم تاريخي أعلنت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، من شأن حقوق وحريات المواطنين، وأنه لا يجوز التضحية بها أيا كانت الذريعة، وقررت إحالة المواد (12و14و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا، وأكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية، ولا رئيس الوزراء، إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين، وإعادة محاكمتهم، وإلا كان ذلك إعدامًا للأحكام القضائية وليس عدوانًا فحسب، وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وصدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور، لا يعني تجاوز باقى نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.
واستنت المحكمة الإدارية العليا، عدة مبادئ جديدة للسلطة التشريعية، في ضوء أحكام الدستور الجديد بعضها استقر عليه القضاء الدستورى أهمها 8 مبادئ :
1- اقحام المشرع لرئيس الجمهورية، في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ، لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور، ويشكل تدخلا محظورا في أعمال القضاء، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدوانا على استقلال القضاء.
2- المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم، وليس تحقيق عدل شكلي يُكتفي فيه بوقوف المتهم أمام قاضِ وتنتفي إذا كان مصير حكم القضاء معلقا غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية.
3- لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية، بإجهاض قرار قضائي وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارًا قضائيًا، ولا أن يحور الأثار التي رتبها.
4- القضاء يستقل بشؤونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية، الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقى معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية، تابعة لرئيس الجمهورية، وحكم القاضى لا يلغيه إلا قاضى مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
5- قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى ، وصدوره بناء على نص فى الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقى نصوصه.
6- دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالي لم يتضمن نصًا مماثلا ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أي حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أوحقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة.
7- الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية، أي صفة قضائية تجعل منه معقبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.
8- تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية، ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوي على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش، ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد، ضد رئيس الوزراء، تعليقا وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 12 و14 و20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية وأبقت الفصل فى المصروفات.
وإلى أهم حيثيات الحكم:
ذكرت المحكمة أن مدى اختصاص القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى 21 سبتمبر 2014 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى الزيتون بجلسة 15/6/2014 ببراءة الطاعن وأخرين وبإعادة محاكمتهم أمام هيئة أخرى.
وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالإعدام فى محاكمة أخرى، على سند من القول بأن قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية سلطة التعدى على حجية الأحكام وأن ممارسة رئيس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية غير مشروع، فإن ذلك يثير مسألة أولية تتعلق بمدى دستورية المواد الواردة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية فى التعقيب على أحكام القضاء والغائها وحسم تلك المسألة ضرورى للفصل فى الطعن الماثل ولأن اختصاص رئيس الوزراء فى هذا الشأن مستمد بالتفويض من رئيس الجمهورية.
أولا: ثلاث مستويات كفلها الدستور لاستقلال القضاء:
قالت المحكمة إن الحماية التى كفلها الدستور للقضاء وردت على ثلاثة مستويات , الأول هو حماية استقلال السلطة القضائية باستقلالها بشئون أعضائها كافة , ويمتنع تدخل جهة الإدارة فى شئون جهات القضاء وحماية استقلال القضاة وحظر عزلهم وحظر التدخل فى شئون العدالة وجعل ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم , والمستوى الثانى يتعلق بحماية عمل القاضى بحظر تدخل أية سلطة فى القضايا المنظورة أمامه وتجريم التدخل فى القضايا , والمستوى الثالث يخص احترام نتيجة عمل القاضى بوجوب تنفيذ الأحكام التى تصدر وتجريم تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام وقد أكدت المحكمة الدستورية على أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً ولا أن يحور الاثار التى رتبها.
ثانيا: منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم لا يبقى أى استقلال ويحيل القضاء لجهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية ويتحول الحكم من عمل قضائى إلى عمل إدارى وحكم القاضى لا يلغيه إلا إلا قاضى مثله وحكم المحكمة لايلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن:
وأضافت المحكمة أن ما تضمنته النصوص (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 من منح رئيس الجمهورية، الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم المشار إليها فيه لا يبقى معه أى استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية الذى يتحكم فى نتيجة عملها ويتحول الحكم من عمل قضائى إلى عمل إدارى من طبيعة أعمال الإدارة التى يجوز للرئيس أن يتدخل لسحبها وجاء على خلاف القاعدة فى شأن أحكام القضاء وهى أنه لا يلغى حكم القاضى إلا قاضى مثله ولا يلغى حكم محكمة إلا محكمة مختصة طبقاً لأحكام القانون وبطريق طعن يحدده القانون , وقيام رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم على الوجه المشار إليه يتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلى مرحلة إعدام الحكم , كما أن الدستور حجب عن رئيس الجمهورية أى اختصاص يسمح له بطلب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته , واقحام المشرع لرئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص لا يستظل بظل أى نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلاً محظوراً فى أعمال القضاء وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدواناً على استقلال القضاء وتكون نصوص المواد (12 و14 و20) من هذا القانون مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد (5 و94 و100 و184 و188) من الدستور.
ثالثا: الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أى صفة قضائية تجعل منه معقباً أو رقيباً على أحكام القضاء والتصديق على الحكم وبإلغائه وبالأمر بإعادة المحاكمة يجافى المبادئ الأساسية للعدالة التى تحكم عمل القضاء ويهدر مبدأ المحاكمة العادلة لإنصاف المتهم وليس تحقيق عدل شكلى:
وأشارت المحكمة أنه إذا كان الدستور قد عصم القضاء من تدخل السلطة التنفيذية فى شئونه أو فى شئون العدالة والقضايا , ولم يمنح الدستور رئيس الجمهورية أى اختصاص يجيز له التأثير فى القضايا وليست له صفة قضائية تجعل منه معقباً أو رقيباً على أحكام القضاء فإن سماح النصوص المشار إليها لرئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم وبإلغائه وبالأمر بإعادة المحاكمة فى ظل نص فى قانون الطوارئ لا يسمح للمتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده من المحاكم المشار إليها فى قانون الطوارئ يجافى المبادئ الأساسية للعدالة التى تحكم عمل القضاء ويهدر مبدأ المحاكمة العادلة المقرر فى المادة (96) من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وهى المحاكمة العادلة كما وصفتها المحكمة الدستورية بأنها المحاكمة المنصفة لتكون غاية كل محاكمة جنائية هى انصاف المتهم وليس تحقيق عدل شكلى يكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى المحاكمة المنصفة والمحاكمة العادلة إذا كان مصير حكم القضاء وهو حاصل أعمال جهة التحقيق والدفاع والقضاة بيد سلطة غير سلطة القضاء , ويبقى معلقاً غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية , وله أن يلغيه وأن يأمر بإعادة المحاكمة بحسب النتيجة التى يريدها ويقبلها دون معيار أو ضابط من القانون وهو أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية وعلى إخلال بمبدأ المحاكمة العادلة وتشوب نصوص المواد المشار إليها شبهة مخالفة المادة (96) من الدستور.
رابعا: دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية والدستور الحالى لم يتضمن نصاً مماثلاً ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تعطل أى حكم يخص إستقلال القضاء وحقوق وحريات المواطنين:
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز الاستناد إلى أن النصوص القانونية التى منحت رئيس الجمهورية الاختصاصات المشار إليها التى وردت فى قانون الطوارئ الذى ينظم أوضاعاً استثنائية تبرر مخالفة أحكام الدستور وتعطيل أحكامه , فالدستور النافذ حالياً الصادر عام 2014 لم يتضمن نصاً يجيز تعطيل أى حكم من أحكامه أثناء إعلان حالة الطوارئ على غرار ما نص عليه الدستور الصادر عام 1923 فى المادة (155) والدستور الصادر عام 1930 فى المادة (144) حيث أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية , وعدم تضمين الدستور السارى الصادر بإرادة شعب مصر صاحب السيادة نص مماثل لنص المادتين المشار إليهما قصد منه فرض احترام الدستور على جميع سلطات الدولة وعدم التخلى عن تطبيق أحكامه وفى مقدمتها المبادئ الضامنة والحامية لحقوق وحريات المواطنين ولإستقلال القضاء والحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تعطل أى حكم من أحكام الدستور مهما كانت الذريعة , كما أن الدستور حين ألزم الدولة بمواجهة ومكافحة الإرهاب فى المادة (237) قيد سلطتها فى هذا الشأن بقيد ضمان الحقوق والحريات العامة , فالدستور لم يضح بحقوق وواجبات المواطنين وصانها وحماها فى كل الظروف ورد عنها كل يد تمتد إليها بالانتقاص أو الحرمان أو العدوان فى أى وقت ولو عند إعلان حالة الطوارئ.
خامسا: الأحكام تصدر باسم الشعب لا الحاكم والدستور حفظ استقلال القضاء وقيد للدولة فى مواجهة الإرهاب بضمان الحقوق والحريات ولا يجوز لسلطات الدولة أن تتخذ من مواجهة الإرهاب ذريعة لتحلل من الحقوق والحريات:
وشرحت المحكمة أن المشرع الدستورى نص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات وحظر توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى وصان حق التقاضى وحظر تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ومنع محاكمة الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعى وحظر المحاكم الاستثنائية وكفل حق الدفاع وبين فلسفة إصدار الأحكام وتنفيذها فهى لا تصدر باسم الحاكم ولا تنفذ باسمه وإنما تصدر وتنفذ باسم الشعب صاحب السيادة وأوجب على الدولة تنفيذ الأحكام وجرم الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها وأن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر أحكماها وفقاً للقانون وجعل التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وأسند إلى القضاء الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ولم يمنح رئيس الجمهورية أى اختصاص بالتصديق على الأحكام أو بإلغائها أو بطلب إعادة المحاكمة والزم الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله لكنه قيدها بوجوب حماية احترام الحقوق والحريات العامة فلا يجوز لسلطات الدولة أن تتخذ من مواجهة الإرهاب ذريعة للتحلل من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور للمواطنين.
سادسا: القضاء الدستورى استقر على أن قانون الطوارئ محض نظام استثنائى لدعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد ولا يجوز التوسع فى تطبيقه وقانون الطوارئ يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة ، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين:
واستطردت المحكمة أن القضاء الدستورى استقر على أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائى قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، - وتبعًا لذلك - لا يجوز التوسع فى تطبيقه ، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التي حددها قانون الطوارئ وتتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ وبما لا يخرج عن الوسائل التى تتفق مع أحكام الدستور، وذلك عند اتخاذ أى إجراء أو تدابير المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958، وإلا وقع ما اتخذته فى حومة مخالفة الدستور . كما أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، مما يجعل منها نسيجًا متآلفًا متماسكًا، ومن ثم فإن القانون المنظم لحالة الطوارئ، يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى ، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى ، إذ أن صدور قانون الطوارئ بناء على نص فى الدستور لا يعنى ترخص هذا القانون فى تجاوز باقى نصوصه ، فلا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذى رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها ، إذ إن قانون الطوارئ – وأيًا كانت مبرراته – يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين.
سابعا: ثلاث مواد بقانون الطوارئ مشوبة بشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية في الدستور الحالى وإحالتها للمحكمة الدستورية:
واختتمت المحكمة إلى أنه إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الطعن وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فيما تضمنته من النص على أن " لا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية " والمادة (14) من ذلك القانون فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية الغاء حكم المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون مع الأمر بإعادة المحاكمة ونص المادة (20) من القانون المشار إليه والمتضمن سريان حكم الفقرة الأولى من المادة (19) على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها , وأن تبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب قانون الطوارئ بالنسبة للأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها , والأحكام التى تصدر من محاكم امن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ , وذلك لمخالفة المواد المشار إليها من قانون الطوارئ لأحكام الدستور في المواد ( 5و53و94و95و96و97و100و184و188 و237) منه.
اقرأ أيضا: