محامون : قانون الاجراءات الجنائية" المعدل" يهدر حقوق المتقاضين
الثلاثاء، 16 مايو 2017 11:00 م
أثار موقف بعض قضاة محاكم الجنايات، من إحالة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الدستورية وعدم اثبات حضور المحامين بوكالة خاصة من المتهمين في قضايا الجنايات أزمة بين المحامين.
ونفذ قضاة القانون، ورفضوا تنفيذ التعديلات الخاصة بحضور المتهمين بالتوكيل، بل وأن بعضها اصدار احكام غيابية ضد المتهمين لعدم حضورهم كما فعلت محكمة جنايات دمنهور والمنصورة.
أما محكمة جنايات القاهرة والتى تنظر قضية " بيت المقدس" فقد طبقت قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالإستماع للشهود وطلبت المحكمة من المحامي علي اسماعيل اختيار اربعة من الشهود للاستماع.
واعتبر ياسر سيد أحمد، المحامى تطبيق قانون الاجراءات الجنائية فى حالات واغفاله فى أخرى اجتزاء، وقال إن القضاة مختلفون فيما بينهم على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية.
وهاجم سيد أحمد التعيلات التى ادخلت على قانون الاجراءات الجنائية ، معللا ذلك بأن القانون يهدر حقوق المتقاضين، وأوضح أن القضاة لا يعترفون بالدفوع الشكلية الخاصة التي نظمها القانون في اجراءات القبض والتفتيش ما تلاها من اجراءات، لكن عندما يدفع المحامي ببطلان الإجراءات الشكلية نجد الرد" ادخل يا استاذ في الموضوع حفاظا علي وقت المحكمة" وبالتالي فان الدفع الشكلي مهدر.
وأشار إلى أن المتضررون هم المتقاضون لأن المحامي يريد تنفيذ القانون بالحضور بالتوكيل لان حضور المتهم أمام المحكمة يهدر الكثير من حقوقه ويهدر كرامته فهو برئ إلي أن تثبت ادانته، والتعديل الجديد يرحم المتهم من رهبة القفص والحالة النفسية، لكنه في الوقت نفسه يهدر هيبة التقاضي أمام المحكمة" القاضي تعود علي وجود المتهمين بالقفص خاصة أن بعض حضور المتهمين في جنح الاستئناف وجوبي وقاضي الاسئناف أقل درجة من قاضي الجنايات وبالتالي فإن عدم حضور المتهمين أمام الجنايات يهدر من هيبة التقاضي" .
واختتم ياسر حديثه قائلا:" أن سرعة التقاضي ليست بتطبيق تعديلات القانون، ولكن بتنفيذها علي الشكل الصحيح ويجب علي المشرع إلزام المحكمة خاصة النقض والجنايات بوقت لإصدار احكامها وليس فترة مفتوحة فهناك قضايا تظل أمام المحاكم بالعشر سنوات دون جديد " .
ومن جانبه قال عمرو عبد السلام ، المحامي، انه حضر صباح اليوم أمام جنايات بنها وتقدم بتوكيل خاص عن موكله وطلب من المحكمة المعاملة بالمثل وأن تحيل مواد قانون الاجراءات الجنائية للمحكمة الدستورية ولا تقضي فيها إلا بعد حكم المحكمة الدستورية فلا يجب لمحكمة أن تنتهج أسلوب وتقوم محكمة أخري بتغيره، فعلي القضاة الإعلان عن موقف واحد من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية .
اقرأ أيضاً:
القضاة يعترضون علي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بإحالتها للدستورية