القضاة يعترضون علي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بإحالتها للدستورية
الإثنين، 15 مايو 2017 04:59 م
آثار الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي، بوقف نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016، المتهم فيها «أشرف. م. م»، لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، فيما تضمنه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محاميًا للحضور بدلاً منه، وذلك خلافًا لما كان متبعا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات، وجاءت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تم اقرارها مؤخرًا وتتطبق حاليًا بالمحاكم العديد من الازمات أمام القضاة، فيبدو أن أزمات البرلمان، والقضاة لن نتته فقد رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، اثبات حضور توكيل محامي لحضوره عن موكله ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد تكرارًا الواقعة استنادًا إلي هذا الحكم الذي أقر بأن التعديلات مشوبة بشبهة عدم الدستورية، أولها أن هذه التعديلات لم تمس إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات، ولا طرق الطعن على أحكامها، كما أنها اقتصرت على تعديل إجراءات نظر الطعن بالنقض، فأوجبت على محكمة الطعن التصدي لنظر الموضوع إذا ما انتهت إلى نقض الحكم للأسباب المنوّه عنها بتلك التعديلات.
وأشارت المحكمة إلى أنه « لما كان المشرع قد أورد هذين النصين مطلقين من كل قيد، فقد شابتهما عيوب تشريعية جسيمة، كشفت وجود عوار تشريعي ينحدر بهما إلى مرتبة عدم المشروعية لمخالفتهما للمبادئ الدستورية المقررة، وعلى رأسها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، إذ أن المواطنين أمام القانون سواء، وهو ما أكده الدستور بالمادة 52، التي حظرت كل أشكال التمييز فيما بين الأفراد ذوي المراكز القانونية، بانتهاك أي نص من نصوص قانون العقوبات أيًّا كانت مرتبته الإجرامية، سواء جنحة أو جناية، إنما يتحدد ويتماثل على هذا الأساس، ومن ثم فلا يجوز للمشرع إصدار قانون يخل بتلك القاعدة الدستورية، سواء بالمنح أو المنع أو التقييد أو الإباحة، طالما لم تشمل جميع المتهمين متماثلي المراكز القانونية على النحو سالف البيان»
«وطعنت المحكمة بعدم الدستورية بسبب إطلاق النص المطعون عليه فيما أجازه متعلقًا بحضور محام نيابة عن المتهم بجناية دون قيد، فرغم جسامة الاتهام والعقوبة فقد أجاز القانون ذلك في كل أنواع الجرائم الموصوفة بوصف الجناية، خلافا لما يشترطه القانون عند نظر محكمة الجنح، وهي تتولى الفصل في القضايا ذات المرتبة الأدنى، من حيث درجة التجريم والعقوبة، ومن هذه الشاكلة ما جرى عليه نص المادة 463 «أ. ج»، فيما تضمنته من وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنح حال اتهامه بارتكاب جنحة السرقة، وحال كونه عائدًا أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وبالتالي، فإن ما كان مقيدًا أمام محكمة الجنح صار متاحا أمام محكمة الجنايات».
وعلق أسعد هيكل، المحامي، علي هذا الحكم قائلاً: «أن تعديلات قانوني السلطة القضائية، والإجراءات الجنائية، يرفضها القضاة، وكذلك المحامين، لما شابها من تجاوزات في حقوق الدفاع، وبالتالي فإن هذا الرفض سوف ينعكس في شكل اساليب وطرق مقاومة قانونية مشروعة، وهذا ما اتضح من خلال اختيار مجلس الدولة، لأسم مرشح واحد هو المستشار يحي دكروري، وكذلك فإن سرعة القرار الذي اتخذته محكمة جنايات دمنهور، في إحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية الأمر الذي يعد من قبيل المقاومة والرفض المشروع لمواد القانون» .
وأوضح هيكل: «أن هذا التشريعات انتقصت من حقوق الدفاع ومست السلطة القضائية وأن إلغاءها سيكون النهائية المقررة سواء طالت المدة أو قصرت» .
وأضاف هيكل:«أن هذا الموقف لا يندرج علي كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولكنه يأتي في أطار المواقف الفردية، وأمر جوازي لكل محكمة، أن تأخذ به أو ترفضه، موضحًا: أن قانون المحكمة الدستورية، منح المحكمة أن تحيل القضايا التي تتعلق بنصوص قد يشوبهها عدم الدستورية وأن تحيلها من تلقاء نفسها للمحكمة للفصل في مدي دستورية وأنه في حالة الحكم بعدم دستورية هذه المواد وأعتبارها كأن لم تكن فان ذلك سيترتب عليه استفادة كل متهم تمت محاكمته وفقاً لهذا القانون وبأثر رجعي».
وهذا ما أكده الدكتور شوقي السيد، المحامي:«أن الاعتراض لا يندرج علي كافة محاكم الجنايات، ولكل محكمة، ما تري من قرار ولكل هذا شكل من اشكال الاعتراض القانوني علي التعديلات التي تؤثر علي العدالة ولن تفيدها».
اقرا ايضا
رسميا.. مجلس الدولة يخطر الرئاسة بترشيح المستشار يحيى دكروري