نصوص 4 قوانين هامة يعتزم البرلمان مناقشتها الفترة المقبلة.. تقنين استخدام فيس بوك أبرزهم

الخميس، 11 مايو 2017 02:52 م
نصوص 4 قوانين هامة يعتزم البرلمان مناقشتها الفترة المقبلة.. تقنين استخدام فيس بوك أبرزهم
مجلس النواب
إسراء سرحان

أربع مشروعات قوانين هامة سيجرى مناقشتها الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان تهم شريحة كبيرة من الشعب المصرى وهم قانون المحاماة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى والبناء الموحد والايجار القديم .

«صوت الأمة» تنشر خلال السطور التالية نصوص مشروعات هذه القوانين وجاءت كالتالي:


قانون المحاماة
نص مشروع قانون المحاماة الجديد، المقدم من النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

يتناول مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وتضمن التعديل التأكيد على حصول الطالب على الجرعات الدراسية اللازمة فى مرحلة الثانوية العامة، وشروط  ممارسة المحامى الأجنبى، وضرورة اشتراط المعاملة بالمثل فى إطار الضوابط التى تُوائم بين مواكبة التطورات الجديدة والحفاظ على السياج الوطنى للقانون، وتبنى التعديل تشكيلا نقابيا مقترحا، يتضمن تمثيل كل المراحل السنية للمحامين والشباب والنساء، إلى جانب التمثيل الجغرافى، كما أكد القانون على استقلال المحاماة والمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق.

وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسؤولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقا لقواعد عامة مجردة.

كما حرص مشروع القانون، على إضافة باب جديد مستحدث باسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتهدف لتأهيل وإعداد وتدريب الطلاب الملتحقين بعد تخرجهم الجامعى، لكى يكونوا أهلا لتحمل المسؤولية بعد تعريفهم بالمحاماة وآدابها وتقاليدها، كما اشترطت أحكام الأكاديمية ضرورة النجاح بنسبة خاصة لا تقل عن 60% سنويا، ولا يمنح الطالب شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة إلا بعد نجاحه فى جميع المقررات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للأكاديمية.


فيس بوك
النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بالمنيا، تقدم بمشروع قانون "تقنين استخدام الفيس بوك" للبرلمان يهدف في المقام الأول لمواجهة الإرهاب وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القانون التطبيقات التي تعمل بواسطة الإنترنت، ويمكن عن طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتيًا أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيًا كان اسمها وأيًا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله.

المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:

أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.

ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج، يتم من خلاله تسجيل بيانات الراغب في الترخيص وأخصها، الاسم رباعيًا، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني "الإيميل" الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسمًا حقيقيًا أو اسم شهرة أو اسم وهمي، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها.

ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.

د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي.

المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة ــ حسب الأحوال ــ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقًا للقانون.

المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

الايجار القديم 

مشروع قانون الإيجار القديم مقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إحالته للجنة الإسكان وجاء كالتالى:
 
الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
 
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
 
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
 
مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
 
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
 
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
 
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.
 
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
 
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.
 
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
 
مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
 
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
 
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
 
مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
 
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
 
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
 
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط "اقتصادى شعبى" نوعيته البناء "خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى".
 
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
 
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
 
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
 
وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
 
مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:
 
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:
 
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
 
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
 
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
 
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
 
السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
 
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
 
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
 
السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
 
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
 
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.
 
مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
 

البناء الموحد
مازال القانون فى طور الدراسة فقد قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، فى تصريحات له اليوم الخميس إن اللجنة انتهت بشكل كبير من مناقشة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقانون التصالح على الأراضى مخلفات البناء، مشيرًا إلى إن مجلس النواب سيصدر القانونين بالتوازى، متوقعًا أن يتم إقرار القانونين فى بداية الدور التشريعى الثالث للبرلمان .

وأضاف إن تقرير مخلفات البناء، رصد مليون و600 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، بواقع 65 % فى المحافظات والأقاليم، و35 فى القاهرة الكبرى، لافتًا إلى إن القانون يضم شروط محددة للتصالح، وهى أن لا يكون البناء مخالف للسلامة الإنشائية، وأن لايتعدى على حدود التنظيم والارتفاع، وألا يتعارض مع قانون الطيران المدنى، وقانون أراضى الأثار وأملاك الدولة، وأشار إلى إن الحصيلة التقديرية من التصالح على البناء المخالف تبلغ 700 مليار جنيه.

 

 

تعليقات (2)
قانون الايجار القديم المقدم من النائبين معتز محمود واسماعيل نصر الدين
بواسطة: صاحب قضيه
بتاريخ: الجمعة، 12 مايو 2017 09:39 ص

ما هي فائده الماده خمسه وثمانيه بخصوص اختصار الفتره الانتقاليه لاخلاء العين السكنيه بمقابل ...فهذا لا يحتاج تصريح او قانون منكم ...الا اذا كنتم تحسون علي تمسك الساكن لاخر رمق بالعين المؤجره بالقديم دون مقابل ... طالما وضعت فتره زمنيه طويله وظالمه للمالك عليك بوضع ماده اخري منصفه له وتمنع الابتزاز بالاستعانه بما انت وضعت ايضا من قوانين ظالمه ...فاين القانون الذي يلغي العقد القديم لامتلاك الساكن بديل السكن في اي بقعه تحت الشمس ولا تقول في اطار المحافظه القاتن فيها لان هذا غباء لانه يؤجر ما يملك بالجديد فعليه ان اراد ان يغير اقامته فيستاجر ايضا بالجديد بسعر ما يؤجر ...فلا نريد ان نكون اغبياء ... لو امكن ان نجعل الفتره الانتقاليه للتجاري والسكني خمس سنوات سواء ....مع اعطاء المؤجر بالقديم اولويه الحصول علي شقه بالايجار او التملك تبعا للاسكان الاجتماعي ...الناس فاض بها ليس من انعدام القيمه بقدر ما فاض بها من فرض عليهم اناس بعينهم فما يدريكم بالعلاقات بين البشر وخاصه ما بنيت علي ابتزاز ومكائد وعلاقه غير متكافاه بنيت علي ظلم لما يقرب من نصف قرن

قانون الايجارات للمساكن القديمة يجب ان يكون له الأولوية
بواسطة: دكتور على ابوالعزايم
بتاريخ: السبت، 13 مايو 2017 12:02 ص

يجب ان يحتل قانون الايجارات للمساكن القديمة الزاوية المطلقة لان هذا القانون الفاسد الظالم الفاجر هو سبب مباشر للانهيار الاقتصادى والمالى ولكل مشاكل المجتمع. هذا القانون الظالم سهل اكل السحت واوجد عداء وانقسام بين أفراد المجتمع ولا يدعمه ويحافظ عليه الا فاجر فاسق ظالم جاحد

اضف تعليق