تشريع مجلس الدولة: المقابل النقدي لبدلات السفر لا يخضع للضرائب
الأربعاء، 10 مايو 2017 03:27 مكتب:احمد سامي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررًا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، تأسيسا على أن الدستور رسم الإطار العام للضرائب العامة باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تتحصل عليها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة، فحظر إنشاءها، أو تعديلها، أو إلغاءها إلا بقانون، ولم يُجز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وأوضح المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني لجمعية الفتوى والتشريع، أن المشرع فرض بموجب قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها الرواتب، وما في حكمها نتيجة العمل لدى الغير بعقد، أو بدون عقد بصفة دورية، أو غير دورية، وآيا كانت مسميات، أو صور، أو أسباب هذه المستحقات، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، والحوافز، والعمولات، والمنح، والأجور الإضافية، والبدلات، والحصص، والأنصبة فى الأرباح، والمزايا النقدية، والعينية بأنواعها، وأوكل المشرع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أسس تقدير قيمة المزايا العينية، وأعفى المشرع بنص صريح المزايا العينية التي تُصرف للعاملين بصفة جماعية من تلك الضريبة. ولما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، ومن ثم لا يخضع لها.
إقرأ ايضا