تعرف على مواد حماية حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد
الأربعاء، 10 مايو 2017 05:49 صكتب - محمود عثمان
يوفر قانون العمل الجديد العديد من المزايا للمرأة فيما يتعلق بالإجازات والتصدى لمحاولات فصلها أثناء حصولها على إجازة الوضع، ويعرض «صوت الأمة» آخر ما توصلت إليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فيما يتعلق بهذا الشأن بمشروع قانون العمل الجديد.
وقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في آخر اجتماعاتها، على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة بالقطاع الخاص 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، لمساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات.
مادة 50: "للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية، مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وفقا لحكم المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعى. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة (51) بمشروع قانون العمل التى تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث تنص مادة 51 على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية".
كما وافقت اللجنة مادة (52) التى تنص على أن: "يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر".
كما وافقت على مادة (53) التى تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ووافقت لجنة القوى العاملة على المادتين 54 و55 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بـ"تشغيل المرأة العاملة"، وتقضى إحداهما بحق العاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
وتلزم المادة الـ56 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة، برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
اقرأ أيضا: